قضت الدائرة الأولى، جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، في الدعوى رقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة، وبإجماع الآراء، بتغريم المدير المسؤول عن شركة مارينا سدر للاستثمار، مبلغ 200 ألف جنيه، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
جاء ذلك في خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.
وقال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 274276، والتي تضرر فيها من قيام الشركة المشكو في حقها بمطالبته بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقابل رسوم لإجراءات نقل ملكية الوحدة إليه.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وإجراء محاولات مع المشكو في حقه لإنهاء الشكوى وديًا دون استجابة من جانبه، وفي ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى، فقد تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام المشكو في حقه بنقل ملكية الوحدة العقارية دون تحمل الشاكي أية رسوم أو تكلفة اضافية.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الإدارة خلال الأجل الممنوح لها مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى النيابة العامة (نيابة قسم أول مدينة نصر)، خلال شهر فبراير 2020، والتي أحالتها بدورها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية، وقُيدت الأوراق برقم 130 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، والتي قضت بالبراءة غيابيًا، إلا أن الحكم لم يلقي قبولاً لدى نيابة الشؤون المالية والتجارية، فقامت بالطعن عليه بالاستئناف أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، والتي قيدت الأوراق برقم 194 لسنة 2020 جنح مستأنف، وأصدرت حكمها بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتغريم المستأنف ضده «ثروت ع. ا.»، المدير المسئول عن شركة مارينا سدر للاستثمار العقاري، مبلغ 200 ألف جنيه، والنشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد ارقام 1، 15/2، 52، 56/1، 64/1، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وقال رئيس الجهاز، إن الحكم يسهم في تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون في مجال العقارات باعتباره الحكم الأول في هذا المجال بعد تعديل قانون حماية المستهلك، والنص على تضمين حقوق للمستهلكين في مجال العقارات وأفراد عقوبة خاصة لمخالفة تلك المواد مما يسهم في ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.
ويهيب الجهاز بشركات التطوير العقاري ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومراعاة الدقة في الإعلانات الصادرة عنها بشأن المشروعات، والالتزام بكافة الشروط ومواعيد التسليم والمواصفات والرسومات الهندسية، كما يدعو كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.