أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ونبيل عطالله، وشعبان عبدالعزيز، نواب رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بعزل أستاذ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق، لثبوت صدور حكم جنائى ضده بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية على القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء على الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها.
وأقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قانونيا يؤكد عزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنتمين للجماعة المحظورة ممن يرتكبون أعمالاً إرهابية، وأكدت على أن الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن في بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ويجب بتر المتطرفين منهم ليبقى ثوبها أبيض ناصعاً، وأن هناك ثلاث صور لأعمال العنف والتطرف والتحزب توجب عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات، وأن عزل الأستاذ الجامعى جاء لأنه انضم لجماعة محظورة اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بألعاب نارية ومنشورات ضد الجيش والشرطة وأموال لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم الجامعة، وقضى عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات ولا عودة لإثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أوالترويع، وأن استخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية بالجامعات انحراف عن الرسالة الجامعية لا تجعل فاعلها أهلا للانتماء للجامعة، وأن البتر هو الجزاء الأوفى ليبقى ثوب الجامعة أبيض ناصعا.
وبهذا الحكم، أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار عن قضية العنف والتخريب للمنتمين للجماعة المحظورة بالجامعات عقب ثورة 30 يونيو 2013 الذين حولوا الساحة التعليمية إلى ساحة للأعمال الإرهابية واستغلوا الشباب باسم الدين بعيدا عن صحيح غاياته ومعانيه السمحاء ليتم توظيفهم في أعمال التطرف وتخريب المنشاَت لتحقيق أبعادهم السياسية، وقد أعاد حكم الإدارية العليا للجامعات دورها كمنبر للتعليم والحوار وليس للتحزب، وأوجب على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع، كما أوجب عليهم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب، وترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بهم ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
قالت المحكمة إن الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن في بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ويجب بتر المتطرفين منهم ليبقى ثوبها أبيض ناصعاً.
وأضافت المحكمة أن المشرع استحدث ثلاث حالات إضافة للحالتين اللتين يتوجب فيهما عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية المتمثلتين في حالة ارتكابه فعلا يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة، وحالة إعطاء الدروس الخصوصية، الأولى هي الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشاَتها، والثانية: ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، والثالثة: إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشاَت أو الممتلكات للضرر أو الخطر لما تتضمنه تلك الحالات من خروج جسيم على الوظيفة الجامعية والسقوط في هاوية الإضرار بالمنشاَت الجامعية وتخريب الممتلكات العامة وتعريض العاملين والطلاب بالجامعة للخطر والبعد عن أداء الرسالة الجامعية، وأنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أي أعمال تنال من هذه الكرامة فضلاً عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، أو يأتى بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس هو الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.
وأكدت المحكمة أن الأستاذ الجامعى انضم لجماعة محظورة اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بألعاب نارية ومنشورات ضد الجيش والشرطة وأموال لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم الجامعة :
وذكرت المحكمة أن الطاعن ثبت انضمامه لجماعة الإخوان المحظورة بصدور حكم جنائى ضده بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتم تنفيذ العقوبة بالكامل عما اُسند إليه- وآخرين- من تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان المسلمين) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والمشاركة في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض، وكذلك تنظيم المظاهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة الزقازيق وكذلك حازوا واحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تضمنت ترويجا للأغراض سالفة البيان حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بالجامعة بعدد من الألعاب النارية واللوحات والمنشورات الموجهة ضد الجيش والشرطة، وأيضا بالأموال اللازمة لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم جامعة الزقازيق وبالمهمات المستعملة في أعمال الشغب التي شابت تظاهراتهم وذلك على النحو الموضح بالتحقيقات.