x

«الإدارية العليا» تحظر الضرب في المدارس وتُلزم المدرسين بحسن معاملة التلاميذ

الثلاثاء 14-07-2020 11:46 | كتب: شيماء القرنشاوي |
المحكمة الإدارية العليا تحظر الضرب في المدارس وتلزم المدرسين بحسن معاملة التلاميذ المحكمة الإدارية العليا تحظر الضرب في المدارس وتلزم المدرسين بحسن معاملة التلاميذ تصوير : اخبار

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطا الله، وشعبان عبدالعزيز، نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان، وقبلت الطعن المقام من محافظ أسوان بمجازاة معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية بخصم أجر 10 أيام من راتبها لقيامها بضرب تلميذة بالصف الثاني الابتدائي «عشر ضربات بالخرطوم» دون مبرر، وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل .

أكدت المحكمة أنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم، وأن المدرسة مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، واخفاق مستوى التلميذ يوجب استنهاض متابعة الأهل، ويتعين على الإدارات التعليمية الرقابة على المدرسين بحظر استخدام العنف لحفظ المجتمع المدرسي واستقراره، وأن قانون الطفل يجرم عدوان المدارس والأسر ومؤسسات الرعاية على الأطفال وتعريضهم للخطر أو الإساءة أو العنف.

كما أكدت المحكمة، أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقي في جميع الخطط التطويرية وهم الثروة الحقيقية للوطن لتعزيز بناء الشخصية المصرية الواعية بقضايا أمتها، كما يجب تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي والعقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية وهدف التعليم تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه بجانب الأهداف المعرفية .

قالت المحكمة أن المطعون ضدها ثبت من الأوراق ارتكابها واقعة الضرب دون مبرر وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل على النحو الوارد بشهادتهم في التحقيقات، وأيد أقوال التلاميذ شهادة الموجه المالي والإداري بإدارة إدفو التعليمية الذي قرر أنه بالانتقال إلى المدرسة التي تعمل بها المطعون ضدها تبين بسؤال التلاميذ داخل الفصل حدوث الواقعة أمامهم، ومن ثم مخالفة قيام المطعون ضدها بضرب التلميذة المذكورة بالخرطوم ثابتة ثبوتا يقينيا في حقها، ويتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها .

وأضافت المحكمة، أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة هي قيام بعض المدرسين بضرب تلاميذ المدارس، وأنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم وعدم استخدام العنف والعقاب البدني معهم بل يتعين أن يستخدم المدرسون الأساليب التربوية في تقويم سلوك التلاميذ، وعلى المدرسين قنوعا منهم بأن المدرسة هي مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، وإذا كان هناك أي اخفاق في مستوى التلميذ فيجب استنهاض دور متابعة الأهل وتركيز المعلم بإيصال المادة العلمية إلى التلميذ في المدرسة، وبدون هذين الجناحين لا تنجح العملية التعليمية.

وأشارت المحكمة أنه يتعين على الإدارات التعليمية المختلفة الرقابة على المدرسين فيما يتعلق بحظر استخدام العنف مع التلاميذ وفقا للدور التربوي والتعليمي الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين لهذه المهنة العريقة مع إعلاء شأن أساليب الإرشاد والتوجيه والتدرج في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ المجتمع المدرسي واستقراره وحمايته من أية سلوكيات دخيلة أو غريبة على المجتمع المصري .

وأوضحت المحكمة، أنه من المهم أن تنسق الإدارة المدرسية مع أولياء الأمور والأسرة في هذا الاتجاه، ويستطيع الأخصائي الاجتماعي أو النفسي القيام بدور كبير في هذا الشأن، بحيث بات العقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية، ذلك أن التعليم له أهداف أخرى إلى جانب الأهداف المعرفية، على قمتها تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه، وهو ما يتطلب حظرأساليب العقاب البالية التي تخاطب الجسد، بينما يفترض فيها أن تخاطب العقل، وهو أمر يجرمه القانون فالمادة مادة (7) مكرراً ( أ ) من قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي نصت على إنه «مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعاً، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة»، كما أنه بموجب البند الثاني من المادة (96): «يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية