وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الإثنين، على تعديل قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ليتوافق مع النسب الجديدة للأحزاب التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية، التي عقدت خلال الأيام الماضية.
ومن المقرر إقرار القانون في اللجنة والجلسة العامة الطارئة التي انعقدت، الإثنين، لهذا الغرض، قبل الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات.
وشهد الاجتماع خلافات بين النواب، كان معظمها، بسبب الخوف من عدم دستورية بعض مواد القانون، وتم الاستقرار على وضع هذه المواد في مادة منفصلة حتى لو تم القضاء بعدم دستوريتها تحذف وحدها دون الإخلال بباقي مواد القانون.
وأعلن حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، التزامه سياسيًا بكل ما تم التوافق عليه حتى لو لم توضع تلك الأمور في القانون.
وشهد القانون النهائي حذف كل المواد التي كانت تنص على إجراءات الترشح للجمعية، لأن باب الترشح تم غلقه، مساء الأحد الماضى، وتنص المادة الأولى من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بنص المادة ٦٠ من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى، جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما تنتخب 50 عضوًا احتياطيًا».
وتقضي المادة الثانية بأن «تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال عن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة»، أما المادة الثالثة فتنص على ما تم التوافق عليه وهو: «يراعى في تشكيل الجمعية التأسيسية تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المهنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة والأحزاب السياسية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات والشخصيات العامة والمؤسسات الأخرى».
وتم حذف المادتين الرابعة والخامسة، اللتين كانتا تنصان على إجراءات الترشح للجمعية، كما تم حذف المادة السادسة التي كانت تنص على أن «تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين»، وتم استبدالها بـ«تضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلي»، ونصت المادة السابعة على أنه «يجرى إصدار مواد الدستور بالتوافق، فإذا لم يتحقق يجرى التصويت بموافقة 67%، وإذا لم يتحقق يجرى بموافقة 57% خلال 48 ساعة».
وتنص المادة الثامنة على أنه «تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك»، ونصت المادة التاسعة على «تشكل الجمعية التأسيسية، باقتراح من رئيسها، أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين».
ونصت المادة العاشرة على أن «يكون للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحي الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها، أو بينها وبين الجهات الأخرى»، وتنص المادة 11 على أن «للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق في أن تدعو من تراه للاستعانة برأيه ولها الحق في عقد جلسات استماع»، وتنص المادة 12 على أن «تكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية رقمًا واحدًا يقرها مجلس الشعب».