تعددت الانتخابات فى ظل عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، لكن طرق التزوير كانت واحدة فى ظل سيطرة الحزب الوطنى على مقاليد العملية السياسية فى مصر، وتحت إشراف أجهزة الأمن التى كانت تدير الانتخابات فعلياً وتتحكم فى نتائجها، هكذا كان حال الانتخابات المصرية قبل الثورة.
وإن كان أحداً لا يملك التكهن بمسار الانتخابات الرئاسية ستبدأ مرحلتها الأولى خلال ساعات، وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أنها ستكون انتخابات مختلفة عن سابقاتها، ترصد «المصرى اليوم» أبرز طرق تزوير الانتخابات التى رصدتها التقارير الحقوقية فى الانتخابات السابقة، والعقوبات الواردة فى القانون.
1 التصويت الجماعى:
ويعنى جمع الناخبين وحشدهم داخل اللجان للتصويت لصالح مرشح بعينه، بما يخالف سرية التصويت، ويتم عن طريق جمع الناخبين من منازلهم أو مقار عملهم فى سيارات أو أتوبيسات تحت إشراف مندوبى مرشح بعينه ثم إدخالهم اللجان الانتخابية على مجموعات ليصوتوا جميعاً للمرشح أمام مندوبيه، واستخدمت هذه الطريقة فى معظم الانتخابات المصرية السابقة مع عمال بعض المصانع المملوكة لرموز النظام السابق وفى شركات القطاع العام.
العقوبة:
وبما أن جمع الناخبين، وتوفير وسيلة مواصلات لنقلهم إلى اللجان، يندرج تحت بند الفائدة التى يوفرها المرشح للناخب، فإن هذه الحالة تندرج تحت المادة 51 من قانون انتخابات الرئاسة، التى تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، «الناخب» نفسه وفقاً لهذه المادة قد يقع تحت طائلة المادة باعتبار أن نص القانون شمل «كل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره».
2تصوير بطاقة التصويت:
وتستخدم هذه الطريقة فى حالة شراء الأصوات، وظهرت فى الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى عام 2005 للمرة الأولى، حيث كان يتم منح الناخب هاتفاً محمولاً مزوداً بكاميرا أمام اللجنة، ليقوم بتصوير بطاقة إبداء الرأى بعد اختيار المرشح الذى قام مندوبوه بشراء صوته، ليحصل على ثمن الصوت بعد تصوير البطاقة، وكان الناخب يكافأ بالحصول على الهاتف المزود بالكاميرا فى الساعات الأخيرة للتصويت فى بعض الأحيان.
العقوبة:
تصوير البطاقة، هدفه فى الأساس، بيع الصوت الانتخابى، مقابل أموال، ومن هنا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.، وفقاً للمادة «51» من قانون انتخابات الرئاسة.
3 البطاقة الدوارة:
والورقة المقصودة هنا هى «استمارة تصويت» أو «بطاقة إبداء الرأى» التى تتحول إلى أداة لتزوير الانتخابات عندما تنتقل بشكل مسلسل بين الناخبين بعد التصويت لصالح المرشح المقصود التزوير لصالحه فيها، ثم يتم تسليمها للناخب بعد التأشير على الرمز الانتخابى للمرشح المطلوب التصويت لصالحه، ليستبدلها بالاستمارة المخصصة له، وبذلك يضمن مندوبو المرشح الحصول على الصوت، ويتسلمون فى المقابل الاستمارة الفارغة ليتم التأشير عليها من جديد.
العقوبة:
تقع هذه الجريمة تحت طائلة مادتين، الأولى المادة 50 باعتبار أن البطاقة تم اختلاسها، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، والمادة الثانية التى تنطبق عليها طريقة التزوير «المادة 51» باعتبار أن البطاقة الدوارة فى الأساس هدفها الحصول على أموال بعد تسليم البطاقة الفارغة من جديد، وتكون العقوبة فى هذه الحالة «الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 التسويد الجماعى:
وفى هذه الطريقة يتم وضع عدد كبير من بطاقات التصويت فى الصندوق الانتخابى بعد تسويدها لصالح مرشح بعينه، بما يضمن حصوله على النسبة الأكبر من الأصوات فى اللجنة، مع تكرار العملية فى لجان أخرى، وكانت هذه الطريقة سبباً رئيسياً فى إضعاف الإقبال على التصويت، وكانت هى الطريقة الأهم لتزوير الانتخابات البرلمانية السابقة لصالح مرشحى الحزب الوطنى.
العقوبة:
يعتبر القانون أن «تسويد البطاقات» إتلافا للورقة الانتخابية، بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب، وقد يستوجب إعادة الانتخاب، فإن العقوبة تأتى فى المادة 50 من قانون انتخابات الرئاسة والتى تنص على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله».
5تقفيل الصناديق:
ويعنى ذلك ملء الصناديق باستمارات تصويت تعادل عدد الناخبين المقيدين فى كشوف اللجنة، بحيث يمكن إعلان انتهاء عملية التصويت فى تلك اللجنة، بعد التوقيع فى كل الكشوف الانتخابية، يؤدى ذلك إلى انتهاء التصويت عمليا، حتى وإن أراد الناخبون الحقيقيون المقيدة أسماؤهم فى لجنة التصويت، حيث إن أصوات هذه اللجنة تكون قد اكتملت من الناحية القانونية، بالشكل الذى يمنع الناخبين الحقيقيين من الإدلاء بأصواتهم.
العقوبة:
تقفيل الصناديق، يعتبر اتلاف لأوراق الانتخاب، واختلاس لها، بقصد تغيير الحقيقة، ومن هنا تنطبق عليها المادة «50»، التى تنحصر عقوبتها فى «الحبس مدة لا تقل عن سنتين»، كما أن تقفيل الصناديق قد يتبعه منع للناخبين من الإدلاء بأصواتهم، فقد تندرج الواقعة تحت المادة «47»، التى تعاقب كل من استخدم أى وسيلة للترويع أو التخويف للتأثير فى سلامة الانتخاب، وتكون العقوبة «مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».
6 تبديل الصناديق:
ويعنى ذلك تغيير الصناديق التى تحمل أصوات الناخبين السلمية بأخرى تم إعدادها بحيث تضمن نجاح مرشح بعينه، وتتم هذه الطريقة بالتنسيق مع أجهزة الأمن التى تتولى تأمين الانتخابات فى اللجان البعيدة عن المدن أثناء نقل الصناديق للجان الفرز، كما كان الاستبدال يتم أثناء عملية الفرز فى بعض اللجان النائية، حيث كان يتم استبدال مجموعة من الاستمارات بأخرى لصالح المرشح الذى يتم التزوير لصالحه، أو يتم وضع استمارات تالفة محل أخرى سليمة لاستبعادها، وبالتالى التأثير فى نتيجة التصويت.
العقوبة:
تبديل الأوراق الانتخابية، يعتبر عبثاً بها، واختلاساً لها بقصد تغيير الحقيقة، ومن هنا تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنتين»، وفقاً لنص المادة «50» من قانون تنظيم الانتخابات.
7تقفيل اللجان:
يتم ذلك عن طريق استبعاد ناخبى الخصم المعروف أنهم سيصوتون له، عن طريق الحيلولة بينهم والوصول إلى مقر الانتخاب، وهى وسيلة تعتبر الوجه الآخر لـ«تقفيل الصناديق»، وتحدث فى القرى والمدن التى تشهد صراعات عائلية أو قبلية، أو فى المناطق النائية التى يمكن إرهاب ناخبيها وإجبارهم على التنازل عن حقهم فى التصويت لخصم أصواتهم من أصوات مرشح بعينه، أو لتزويرها بالتسويد لصالح مرشح آخر.
العقوبة:
إبعاد الناخبين عن اللجان، يكون من خلال إرهابهم، وترويعهم، وتخويفهم، ومن هنا تكون العقوبة وفقاً للمادة «47» من قانون انتخابات الرئاسة، التى نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية، ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين».