حصلت «المصرى اليوم» على مقترح الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو مجلس الشعب، عضو لجنة الوساطة لإنهاء أزمة الجمعية التأسيسية، الذى يقضى بإعادة دستور 1971 للحياة مطعماً بمواد الإعلان الدستورى، وتعديلهما كدستور مؤقت، لحين إصدار الدستور الجديد.
يتضمن المقترح الذى أُرسل لمختلف القوى السياسية والأحزاب، تعديل 29 مادة تتعلق بشكل رئيسى بآلية انتخاب رئيس الجمهورية وسلطاته، وإلغاء نسبة «50% عمال وفلاحين»، ووضع الجيش.
ويبقى المقترح على شروط الترشح للرئاسة وفقا للإعلان الدستورى، لكنه يفتح باب الطعن فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات أمام «دائرة محددة» بمجلس الدولة. كما ينص على قيام النائب، أو النائب الأول فى حالة تعدد نواب الرئيس، باختصاصات الرئيس فى حالة وجود مانع مؤقت أمام ممارسته صلاحياته، ومنعت النائب من «طلب تعديل الدستور أو حل مجلسى الشعب والشورى أو إقالة الوزارة».
وتشمل التعديلات ضبط العلاقة بين الرئيس والبرلمان، بحذفها من المادة 135: (وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة).
وتعديل 136 لتُصبح: (لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالاستفتاء على حل مجلس الشعب إلا إذا استحال التعاون بين المجلس والحكومة ولم يسحب المجلس الثقة التى منحها لهذه الحكومة بعد تقديم برنامجها).
و138 لتُصبح: (يضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة على الوجه المبين فى الدستور). و141 لتُصبح: (يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الحائز على ثقة أغلبية مجلس الشعب، ويعفيه من منصبه عند استقالة مجلس الوزراء أو سحب الثقة منه. كما يعين الوزراء والمحافظين ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويكون له منفرداً تعيين وزراء الخارجية والعدل والدفاع والداخلية). ومنحته فى المادة 142 (حق طلب تقارير من رئيس الوزراء.(
وقيدت التعديلات سلطات الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ، و«فى كل الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب»، وفق نص المادة 148.
وحددت التعديلات صلاحيات الحكومة فى المادة 156، بـ(وضع السياسة العامة للدولة فى الشؤون الداخلية بالتشاور مع الرئيس، والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين). و157 لتصبح (الوزير هو المسؤول السياسى عن وزارته ويتولى رسم سياستها فى حدود السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها).
وتنص التعديلات على حذف كل ما يشير إلى نسبة العمال والفلاحين من المواد «87، 96، 196»، ما يعنى اختفاء التمييز الإيجابى لهما.
وفى القضية الأكثر حساسية، استحدثت المادة 180 أن (يكون للقوات المسلحة مجلس أعلى يختص بإدارة شؤونها وما يتعلق بها من أوضاع ووضع القواعد التنظيمية لعملها واختيار قيادتها). و182 إنشاء (مجلس الدفاع الوطنى، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد ومناقشة ميزانية القوات المسلحة والإشراف على أنشطتها الاقتصادية المدنية، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى). ومن المادة 184 حُذفت عبارة (رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.(