x

«محكمة الجمهورية».. الحكومة فى قفص الاتهام

السبت 12-05-2012 17:01 | كتب: أحمد محجوب |
تصوير : other

رغم صلاحيات الرئيس الواسعة، وصلاحيات البرلمان المطلقة فى الرقابة، إلا أن الدستور خصص باباً كاملاً «هو الباب العاشر» ليحدد «المسؤولية الجنائية للحكومة»، ويتضمن الباب طرق المحاسبة «الجنائية» لأعضاء الحكومة «الوزراء» فى حال ارتكابهم مخالفات أثناء قيامهم بعملهم كسلطة تنفيذية للدولة.

تنص المادة الأولى من الباب «المادة 68-1» على أن «أعضاء الحكومة يكونون مسؤولين جنائياً عن الأفعال التى يرتكبونها أثناء ممارسة وظائفهم والتى تعتبر جنايات أو جنحاً وقت ارتكابها وتحاكمهم محكمة عدل الجمهورية».

ويحدد الدستور فى المادة «68-2» من الباب العاشر تكوين هذه المحكمة الخاصة، حيث يقرر أن «تتكون محكمة عدل الجمهورية من 15 قاضيا: 12 برلمانياً يتم انتخابهم بالتساوى من بين أعضاء كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد تجديد عام أو جزئى لهما، و3 قضاة من محكمة النقض، يكون أحدهم رئيساً لمحكمة عدل الجمهورية». والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه «يجوز لأى شخص يدعى أنه تضرر من جناية أو جنحة ارتكبها عضو فى الحكومة أثناء ممارسة وظائفه أن يتقدم بشكوى للجنة المظالم، وتأمر هذه اللجنة إما بحفظ الشكوى، أو إحالتها للنائب العام لمحكمة النقض بغرض إعلان محكمة الجمهورية بها، وبهذا يمكن لأى مواطن فرنسى، ليس فقط أن يتقدم للبرلمان بمظلمة، لكن أيضا أن يحاكم أياً من وزراء الحكومة، وحتى رئيس الوزراء، بتقديم شكوى كتابية للجنة المظالم المذكورة، كما يعطى القانون الفرنسى للمواطنين حق تقديم بلاغات جنائية ضد الوزراء للنائب العام، ويلزم القانون النائب العام بتقرير مسار الشكوى، وإعلان رأيه فيها وإعلام الشاكى بالخطوات التى تم اتخاذها فى شكواه.

أما النص الأخير من هذا الباب فيسعى لمد مظلة حق التقاضى، وإنهاء حصانة الوزراء، التى كانت من مخلفات النظام البرلمانى «حيث كان البرلمان يعين الحكومة وليس ينظر دستورية القوانين وانتخابات الرئاسة ويعلن النتائج وقراراته لا تقبل الطعن

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية