x

حيثيات حكم «أبو إسماعيل»: الداخلية لم تُقدم ما يقطع بحصول والدته على جنسية أجنبية

الخميس 12-04-2012 13:22 | كتب: شيماء القرنشاوي |
تصوير : علي المالكي

 

أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، شهادة من السجلات الرسمية تثبت عدم اكتساب والدته جنسية أي دولة أجنبية، أن «الحافظات والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقينًا مما يفيد بأن سجلات الداخلية تحتوي على بيان رسمي قاطع يفيد حصول والدة أبو إسماعيل على جنسيية أجنبية، وإنما استندت الوزارة علي بيانات تفيد دخولها مصر في عامي 2008 و2009 بجواز سفر أمريكي فقط».

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وزارة الداخلية لم يصدر منها أي قرار يفيد ازدواج جنسية والدة «أبو إسماعيل»، وأكدت أن دور الوزارة اقتصر على إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بأن والدة المرشح دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية، وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها على نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية.

وأشارت المحكمة إلى أن جميع الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية وبإقرارها خلت من أي بيان يفيد إثبات تجنس والدة الشيخ «أبو أسماعيل» بأي جنسية أجنبية بسجلاتها، وامتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل «قرارًا سلبيًا مخالفًا لصحيح القانون، بحكم أنه من حق أي مواطن الحصول على شهادة البيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية».

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه: «لا ينال من ذلك ما تردد من أن والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها في 2008 و2009 بجواز سفر أمريكي، ذلك أنه في حالة صحة هذه الوقائع وثبوتها بجهة الإدارة وحملها الجنسية الأمريكية كان يتوجب علي وزير الداخلية، تنفيذًا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، أن يقوم فورًا بعرض أمرها على مجلس الوزارء للنظر في إسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان أنها حصلت علي الجنسية الأمريكية دون إذن».

وردت المحكمة على الأوراق المقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية، وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتي تشمل من ضمنها الطلب الذي تقدمت به والدة «أبو إسماعيل» للحصول على جواز سفر أمريكي واستمارة تصويت خاصة بها، بأن «هذه الأوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءة أو منسوبة إلي جهة رسمية، ومكتوبة باللغة الإنجليزية، فضلًا عن أن على هذه الأوراق خاتم اعتماد على بياض بلغة أجنبية والخاتم غير واضح، وهي أوراق لا تقوى في الوقائع القانونية علي إثبات دليل ولا قيمة لها» .

كما أشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن «الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة، إلا أنها ليست رابطة دائمة بل ربما تزول، وأن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية، والمعدة تنفيذًا لأحكام قانون الجنسية تشمل جميع البيانات ذات الصلة بالجنسية، وتحتوي على أسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الأصلية أو المكتسبين، وكذلك بيان من تجنس بجنسية أجنبية دون إذن، والإجراء القانوني الذي اتخذ في شأنه من وجوب عرض أمره علي مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه، وكذلك بيان من ردت إليهم الجنسية المصرية، وتعد هذه السجلات المرجع الأساسي لدى وزارة الداخلية في كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية».

وقال المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، إن المحكمة تختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية، وتقتصر رقابة المحكمة على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية، ولا يمتد سلطانها إلى مراقبة الأعمال أو القرارات التي تصدر أو يدَّعي صدورها من حكومات الدول الأجنبية، وذلك في شأن منح الجنسية أو إسقاطها، وبالتالي لم تمتد رقابتها إلى الصور الضوئية التي تم الادعاء بنسوبها لجهات أجنبية، وأن هذه الأوراق خالية من أي صفة رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامي درويش، وهاني عبد الوهاب، وبلال صابر، وجمال محمد، وعبد العزيز السيد أحمد، وأحمد الإبياري، ومحمد حازم، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامي عبد الله.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية