أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبري حامد حيثيات حكمها الصادر صباح الثلاثاء بمعاقبة 11 ضابطا وأمين شرطة من قسم شرطة حدائق القبة بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وبراءة 3 آخرين، في قضية اتهامهم بقتل 22 شخصا وإصابة 44 آخرين من المتظاهرين، أمام قسم الشرطة إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن وقائع القضية حسبما استقرت في يقينها وأطمأن اليها وجدانها، مؤداها أن بعضا من المتظاهرين المسالمين اختاروا مكانا للتظاهر أمام قسم شرطة حدائق القبة، تاركين ميدان التحرير والميادين العامة، التي تصلح لهذا الأمر، مما مهد لفئة قليلة من الضالين المضلين أن تندس بين المتظاهرين، تلقي بقطع من الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) على مبنى القسم في محاولة لحرقه واقتحامه، على نحو أسفر عن اشتعال النيران في بعض السيارات والمركبات الشرطية، فخرج مأمور القسم المتهم الأخير (العميد إيهاب خلاف) وبعض الضباط أمام مبنى القسم، وطالبوا المتظاهرين بالتفرق والانصراف والمحافظة على الأرواح والممتلكات.
وأضاف المستشار صبري حامد أن هذه «الفئة الباغية» لم ترتدع، ولم تكف عن إلقاء الطوب والحجارة والزجاجات الحارقة على القسم، مما روع المتهمين ورسخ لديهم اعتقادا بأن هذه الأفعال إن استمرت من شأنها إحراق القسم وهدمه وإحداث الموت لهم أو إصابتهم بجروح بالغة، خاصة أن الأنباء قد تواردت وقتئذ بأن الخارجين على القانون قد أحرقوا بعض أقسام الشرطة واستولوا على ما بها من أسلحة وذخائر وأفرجوا عن المساجين المحتجزين بها، كما أنهم (الخارجون على القانون) قد أحرقوا أيضا العديد من المباني الحكومية وحطموا أسوار السجون وأطلقوا من بداخلها، وأن هناك العديد من الضباط والجنود قد سقطوا ما بين قتيل وجريح.
وأكدت المحكمة أنه وفي هذه الظروف المشار إليها لا يمكن القول بأنه بإمكان المتهمين الهرب وترك مبنى القسم بما فيه وبمن فيه، لأن ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة والإنسانية بصفة عامة وكرامة الضباط والجنود المنوط بهم حماية القسم والأمن العام بصفة خاصة.. إلى جانب أنه لا يمكن التحدث بإمكانية طلب العون من السلطات الأخرى، فجميعنا يعلم الظروف التي كانت تعيش البلاد فيها أثناء تلك الأحداث وحالة الفوضى والاضطراب والفراغ الأمني، مما يتعذر معه وصول قوات كبيرة تواجه الأعداد الغفيرة من المتظاهرين والمعتدين أمام القسم.
وأشار رئيس المحكمة الى أن الضباط المتهمين احتموا بمبنى القسم، وأطلقوا النيران من أسلحتهم صوب المعتدين لدفع هذا الاعتداء الذي يوشك أن يحرق القسم ويهدمه ويسلب محتوياته ويطلق المحبوسين بداخله ويقضي عليهم أيضا، فسقط المجني عليهم ما بين قتيل وجريح.
وأضافت المحكمة أنها ترى مع توافر حالة الدفاع الشرعي، فإن المتهمين قد تجاوزوا حدود هذا الحق بنية سليمة، آية ذلك هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة التي أطلقت، وهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى واستطالة نيران أسلحتهم الى قتل واصابة العديد من الاشخاص بعيدا عن مبنى القسم وفي المنازل والمباني، التي تواجهه من يعد تجاوزا لحدود حق الدفاع الشرعي ..الأمر المنطبق عليه نص المادة 251 من قانون العقوبات.
وشددت المحكمة على أنها لم تهدر حقوق ورثة جميع الشهداء والقتلى وجميع المصابين، فقضت بأحقيتهم في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهم وبمورثيهم، مشيرة إلى أنه لمن أراد أن يستزيد في هذا الشأن، «فعليه الرجوع لأسباب هذا الحكم الكاملة المودعة مع المنطوق .. رحم الله شهداءنا وقتلانا وألهم ذويهم الصبر وعجل الشفاء لجميع المصابين».
وقالت محكمة جنايات القاهرة: «هناك نداء ورجاء، النداء لضباط الشرطة الشرفاء في كل مكان على أرض مصر، إن المحكمة تناشدكم والشعب يناديكم عودوا إلى مواقعكم وقوموا بأداء واجبكم في حقن الدماء وصون الأعراض وحفظ الأموال وضبط المجرمين والهاربين من السجون الذين يروعون الآمنين ويسعون في الأرض فسادا ويقطعون الطرق ويسفكون الدماء ويهتكون الأعراض ويسلبون الأموال، ولكن شعب مصر يذكركم حين تقومون بواجبكم في نصوص القانون، التي تقضي بعدم المساس بكرامة المواطن وآدميته أيا كان شأنه، ولو كان متهما بجرم مشهود، فالكل يتساوى في الأهمية، وقرينة البراءة تلازم الفرد وتظل كامنة فيه مصاحبة لما يأتيه من أفعال حتى يثبت على وجه الجزم واليقين إدانته».
وناشدت المحكمة أجهزة الإعلام وضيوفها من السياسيين والمثقفين والمفكرين: «إن المحكمة تهيب بكم أن تقمعوا طموح النفس البشرية إلى توجيه الاتهامات الجزافية بغير حق وإطلاق الفتاوى بغير علم ودون الاطلاع على الأوراق أو الإلمام بظروف كل دعوى وملابساتها إلماما لا يقدر عليه ولا يتاح إلا لقاضيها، فأنتم بذلك تثيرون الرأي العام وتقلقون سدنة العدالة في محرابهم المقدس وتعبثون بجلال القضاء وتخلون بميزان العدل، بل وتقوضون دعائم الحكم».
ووجهت المحكمة كلمة إلى الشعب المصري قائلة: «إن أهداف الثورة لن تتحقق بالفوضى وقطع الطرق وتعطيل وسائل الإنتاج، فمصرنا الجديدة أصبحت لا تحتمل مثل هذا العبث، ويتعين وقف هذه الممارسات ولو بالقوة الجبرية إذا لزم الأمر ولنتهيأ جميعا لبناء جيل جديد عساه أن يحقق آمال الكبار المكبوتة منذ زمن بعيد».
واختتمت المحكمة حيثياتها قائلة: بعد الاطلاع على المواد 304 - 309 - 320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 251 - 250 - 249 - 246 - 245 - 234 - 56 – 55 - 46 - 45 من قانون العقوبات والمادة 116 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 المعدل والمادة 163 من القانون المدني.. حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين، أولا بمعاقبة كل من إيهاب السيد حسن خلاف، مأمور القسم، وصابر كمال مصطفى وأحمد خليفة عميرة وحمدي عبد المجيد دياب، 4 أمناء الشرطة، ووائل عز الدين وقدري محفوظ الغرباوي وأحمد مصطفى بيومي وكريم محمد يحيى وهشام مصطفى مشهور وعلى فوزي عبد العزيز، نقباء الشرطة، ومحمد محمود عبد القادر سليم، ملازم أول، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. وبرأت المحكمة كلا من صبري عبد المجيد محمود إبراهيم وصابر عبد الله إبراهيم، أميني الشرطة، ومحمد محمد أحمد يوسف، رئيس مباحث القسم، من كل التهم الموجهة إليهم.