x

«تجريم الاعتداء على حرية العمل»: السجن للتعطيل والتحريض والتخريب

السبت 15-09-2012 18:04 | كتب: محمد طارق |
تصوير : علي المالكي

ينص مشروع القانون على تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2012 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، حيث يستبدل بنص المادة الأولى «الفقرة الأولى» من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتى: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قام بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها».

ونص التعديل على معاقبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأى طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة «117» من قانون العقوبات بذات العقوبة المقررة من الفقرة السابقة، ونص التعديل على ألا تقل مدة العقوبة عن خمس سنين وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا استخدم الجانى القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المبانى أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها.

وجاء مشروع القانون المقترح مصحوبا بمذكرة إيضاحية، حملت توقيع وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، الذى أكد أن مشروع القانون يستهدف حماية مقومات الإنتاج والصناعة وحق الإنسان فى العمل، وعدم إعاقة جهود الدولة لدفع عجلة الإنتاج والتنمية وآليات الاستثمار لمواجهة الركود الاقتصادى، وتنمية العائدات المالية والاستثمارية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية