حصلت «المصرى اليوم» على المذكرة التى أودعها المحامى عدنان الشوقيرى، المرشح الخاسر فى انتخابات مجلس الشورى الماضية بمحافظة الأقصر، وصاحب الدعوى التى تطالب ببطلان المجلس، فى المحكمة الدستورية، وأحيلت إلى هيئة المفوضين، واعتبر فيها أن انتخابات المجلس خالفت مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المستقلين والمنتمين إلى أحزاب.
جاءت المذكرة فى 20 صفحة، وسلمها المحامى إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، الاثنين.
وطالب «الشوقيرى» فى مذكرته بالحكم بعدم دستورية نص المادتين 2 و8 من قانون انتخابات المجلس، لما تضمنتاه من عدم قصر الانتخابات بنظام الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين، وعدم تخصيص مصطلح «مرشح» لينصرف إلى المرشح المستقل فقط.
وقال «الشوقيرى» فى المذكرة إن المادة 8 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 109 لسنة 2011 تنص على أنه «يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشح فى إحدى دوائرها الانتخابية، خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها، وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم الحزبية المغلقة، على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات». وأشار إلى أن نص هذه المادة تضمن بالمقارنة بين فقرتيها الأولى والأخيرة أن الترشح بنظام الانتخاب الفردى متاح لكل راغبى الترشح تمثيلاً لدائرة انتخابية من الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى المشار إليه فى المادة 2 من قانون مجلس الشورى، سواء كانوا من المستقلين، أو المنتمين إلى أحزاب، ذلك أن مصطلح «المرشح» الوارد فى الفقرة الأولى يستغرق جميع المذكورين، ويفيد العموم، وحق ترشيحهم على المقاعد المخصصة للدائرة بنظام الانتخاب الفردى، وهو ما يعضده ما تصمنته الفقرة الأخيرة من هذه المادة من حتمية تقدم الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة بطلب الترشح بالنسبة لمرشحى القوائم الحزبية، ما يؤدى لقصر الترشح عليها على المنتمين للحزب أو الأحزاب ذات الصلة، وهو ما لم يهدف المشرع إلى مثله فيما يتعلق بالترشح بنظام الانتخاب الفردى.
وأضاف: كما أن ما سبق يؤدى إلى أن مزاحمة الحزبيين للمستقلين على دوائر «الفردى»، التى تمثل ثلث مقاعد الشورى، وهو أمر يوجب التيقن من مدى توافر الشرعية الدستورية بشأن بعض النصوص الواجب تطبيقها فى القانون.
وأشار إلى أن نصوص قانون انتخابات الشورى خالفت مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خلصت المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها إلى أن المساواة أمام القانون وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعا، لأن هذا المبدأ ركيزة أساسية للحقوق والحريات، وهو العاصم من التمييز المجافى للشرعية الدستورية، وبالتالى فإن انفصال النصوص عن أهدافها أو عدم اتصال الوسائل بالمقاصد يؤدى إلى تمييز بين ذوى المراكز القانونية التى تتحدد فى العناصر التى يرتب المشرع عليها أثراً قانونياً محدداً بما ينتقص من المزايا التى ربطها بالمركز القانونى، وفيما يتعلق بمبدأ تكافؤ الفرص فلا اتصال له إلا بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، بما يعنى أن إعماله يقع عندما يكون ثمة تزاحم على هذه الفرص، بحيث لا يكون تقرير أى أولوية بشأنها لها مشروعية دستورية إلا اذا كان ذلك وفق أسس موضوعية يقتضيها الصالح العام.
وأكد «الشوقيرى» أنه كان يجب أن تكون فرص التمثيل فى المجلس متساوية فى الأصل بين المنتمين للأحزاب السياسية وغير المنتمين لأى منها، وأن تكون حرية الاختيار فيما بينهم متكافئة، دون توجيه وإجبار للمواطنين فى إبداء آرائهم، وممارسة حق الانتخاب الذى لا يقل حق الترشح عنه منزلة وحدوداً على نحو لا يتحقق به التعادل والتكافؤ بين مرشحى الأحزاب وغيرهم فى الفوز بفرص التمثيل النيابى، دون فرض أفضلية لبعض المواطنين على بعض فى شأن حق الترشح المنوه به، إذ يتعين إطلاق هذا الحق، وإلى جواره حق الانتخاب للمواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية وآرائهم، حتى يظل العمل الوطنى جماعياً، لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض، وحتى تعمل الأحزاب متعاونة مع غير المنتمين إليها، فى إرساء دعائم العمل الوطنى، وتحقيق مبدأ السيادة الشعبية، التى لا تعقد لفئة دون أخرى، وبما لا فرض بمقتضاها لجماعة بذاتها على غيرها.