x

«المصري اليوم» تنشر مشروع قانون المجلس الوطني للإعلام

الأحد 02-09-2012 17:54 | كتب: محمد طه |
تصوير : أحمد المصري

حصلت «المصرى اليوم» على مشروع قانون إنشاء مجلس وطنى للإعلام، يكون بديلا عن وزارة الإعلام، ويضم 47 مادة تحكم عملية الإعلام المرئى والمسموع، وهو المشروع الذي أعدته المبادرة المصرية لتطوير الإعلام ومن أبرز قياداتها حمدي قنديل والسيد الغضبان وياسر عبد العزيز ومنى الشاذلي وحازم غراب.

كان المشروع قد نوقش على مدار 3 حلقات في مجلس الشعب المنحل وقت أن كان اللواء أحمد ونيس وزيرا للإعلام، وبحضور أعضاء المبادرة ويشار إلى أنه تم تقديم المشروع منذ أسبوعين إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بناء على طلبه.

ونص مشروع القانون على أن المجلس الوطنى للإعلام يتمتع بالاستقلالية فى ممارسة مهامه، ويكون تابعا لرئاسة الجمهورية، ومقره إحدى محافظات القاهرة الكبرى، وللهيئة الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع المحافظات، ويهدف المشروع إلى تحقيق ضمان حرية البث المسموع والمرئى، والعمل على ازدهار صناعة الإعلام، وتسهيل سبل الاستثمار فيه، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة فى مجال خدمات البث، وتمثيل الدولة فى المحافل الدولية والإقليمية.

ويتشكل المجلس من 13 شخصية معنية بصناعة الإعلام وقضاياه، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو التالى: 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، يكون من بينهم رئيس المجلس، و3 يختارهم مجلس الشعب من غير أعضائه، و3 إعلاميين وأكاديميين من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال الإعلام المسموع والمرئى، يختار أحدهم المجلس الأعلى للثقافة، والثانى المجلس الأعلى للجامعات، والثالث اتحاد كتاب مصر، وعضو يختاره مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وعضو يمثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه، واثنان من الناشطين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير.

واشترطت المادة الخامسة من مشروع القانون عدم جواز انتماء أكثر من 4 أعضاء فى المجلس، بمن فيهم الرئيس، إلى حزب سياسى واحد، ويجتمع المجلس مرة على الأقل شهريا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويستمر فى عمله 6 سنوات ولا يجوز تمديدها لأى سبب، ولا يجوز عزل مجلس الإدارة أو رئيسه أو أى عضو إلا بحكم قضائى.

ونصت المادة الثامنة على أن المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون البث وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص والتصاريح، ووضع المعايير والضوابط والأكواد الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجى والإعلانى، ووضع لائحة تتضمن عقوبات مالية متدرجة عن المخالفات التى يرتكبها المرخص لهم، والتى لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 150 ألفاً، ويحق للمجلس وقف أى برنامج أو قناة بما لا يزيد على شهر واحد، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات.

وأجازت المادة 14 منح رخصة البث لأى مصرى أو عربى على ألا تزيد ملكية أى شخص أو أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية فى الكيان الطالب للرخصة على 40% للمصرى و20% للعربى، ولا يجوز أن يزيد مجموع ملكية المساهمين العرب غير المصريين فى أى كيان طالب للرخصة على نسبة 40%.

ومنعت المادة 17 أى شخص له حصتان فى كيانين يحملان رخصاً لهما فى البث المسموع والمرئى فى التخصص البرامجى ذاته أن يمتلك حصة ثالثة فى كيان آخر يقدم المحتوى نفسه.

ومنحت المادة 21 للمجلس حق طرح التراخيص والتصاريح المتاحة عن طريق الممارسة، أو فى مزايدة علنية، على أن يلتزم المجلس بالبت فى طلب الترخيص أو التصريح خلال 60 يوما، ولطالب الترخيص الذى يقابل طلبه بالرفض أن يتظلم للمجلس لإعادة فحص طلبه ومناقشة أسباب الرفض، كما يحق له أن يرفع دعوى أمام القضاء.

ونصت المادة 26 على عدم جواز التنازل كليا أو جزئيا عن الترخيص أو التصاريح الصادرة وفقا لهذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس، وللمرخص له طلب تجديد الترخيص قبل 60 يوما من تاريخ انتهائه، ويلتزم المجلس بالرد على الطلب خلال 30 يوما.

وقالت المادة 29 إن للمجلس حق تجميد الترخيص فى حالتين، أولاهما فى حالة عدم دفع الغرامات أو فى حالة امتناع المرخص له عن تمكين المجلس من البت فى إحدى الشكاوى التى تم تقديمها ضده.

وحددت المادة 34 علاقة المجلس باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونصت على حق المجلس فى إصدار أكواد ومعايير للخدمات التى يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون من غير القنوات والفضائيات الأخرى، وللمجلس أن يضع برامج عمل وسياسات تستهدف ترقية أداء الاتحاد، والتحقيق فى أى شكوى خاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون متلعقة بخدمات البث المسموع والمرئى، وإبلاغ الرأى العام والوزراء ومجلس الشعب، ويصدر المجلس التراخيص والتصاريح اللازمة لاستمرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بجميع قنواته دون مقابل.

أما المادة 38، فنصت على أن للمجلس حق تحديد أوجه الإنفاق على الأغراض والأهداف والاختصاصات المتعلقة بعمل المجلس، ويكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة يتم إعدادها طبقا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للمجلس وباتباع النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القواعد أو النظم الحكومية، ويقدم المجلس تقريرا سنويا عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب، ويمتثل رئيس المجلس وأعضاؤه إلى مجلس الشعب حال استدعاء أى منهم لمناقشة التقرير أو الموازنة.

وتتكون موارد المجلس من المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموزنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها المجلس، وحصيلة الغرامات، وعائد استثمار أموال المجلس، والهبات والتبرعات والإعلانات والمنح، وتخضع أموال المجلس لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأهم عقوبات المجلس الحبس وبغرامة لا تقل عن مقابل التصريح ولا تجاوز ضعفه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بفك الشفرة الخاصة باستقبال البث بغرض الحصول على الخدمة المشفرة دون دفع أى مقابل، ويعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحداهما كل من حاول تعطيل أو إزالة أو تعييب أى جهة للبث، وأيضا كل من قام بنسخ أو تسجيل أى مادة من مواد البث المسموع والمرئى دون موافقة صاحب الحق بقصد البيع أو التوزيع أو التأجير أو إعادة البث.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية