قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن التغيير الذي حدث في المادة الثانية عشرة من مشروع باب الحقوق والحريات العامة سيؤدي إلى إلغاء عقوبة الحبس في جميع المواد المتعلقة بقضايا النشر في قانون العقوبات.
وأوضح في بيان صادر عنه، الأربعاء، أن هذا التغيير، الذي جاء في المسودة الثانية للقراءة الأولى للجنة الصياغة بالجمعية ونوقشت اتجاهاته العامة في جلسة الجمعية، الثلاثاء، يحول أيضا دون استخدام أسلوب الحسبة في رفع دعاوى في قضايا النشر من جانب أشخاص لا مصلحة ولا حق لهم، حيث أصبح توجيه الاتهام في هذه القضايا مشروطاً برفع الدعاوى عن طريق الادعاء المباشر.
وتابع أن نص المادة أصبح كالتالي: «لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم».
وأضاف أنه إلى جانب هذه النقلة النوعية على صعيد حرية الصحافة والإعلام، سيكون في إمكان الأفراد إصدار الصحف بمجرد الإخطار، بعد أن كان ذلك مقصورًا على الشركات المساهمة والهيئات والمؤسسات والأحزاب.
وأكد أنه بقي أمران تجرى متابعتهما في القراءة الثانية للجنة الصياغة لكي تكتمل منظومة التقدم الكبير في حرية الصحافة والإعلام، أولهما إعادة صياغة مشروع المادة العاشرة لإغلاق الباب أمام إمكان وقف الصحف أو تعطيلها بالطريق القضائي، على أساس أن هذه عقوبة جماعية تخالف مبدأ شخصية العقوبة، وثانيهما إضافة المادة التي أقرتها لجنة الحقوق والحريات العامة من أجل ضمان استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية عن جميع السلطات.