رفضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها التي عقدت، الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الطعن بعدم دستورية المادتين 6 ، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (6) المشار إليها، إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه، والطعن عليها بطريق النقض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع أعمل سلطته التقديرية فى شأن التنظيم الإجرائي للخصومة في المنازعات والدعاوى التي تختص المحاكم الاقتصادية بنظرها بأن وضع للحماية القضائية للمتقاضين أمامها نظاماً للتداعي يقوم على أساس قيمة المنازعة ، بحيث تعرض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه على الدوائر الابتدائية ، وأجاز استئناف الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية ، فىيحين تعرض الدعاوى التي تجاوز هذه القيمة ابتداء على الدوائر الاستئنافية ، وأجاز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض ، فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه ، حكمت في موضوع الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة ، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (12) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الاجرائى للخصومة فى مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون، وتتمثل فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص في نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادي وما يستلزمه ذلك من حسم هذه المنازعات بالسرعة التي تتفق مع طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيه، وعاملاً أساسياً لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا النشاط المهم مع عدم الإخلال.
وأضافت أنه قد تم وضع هذا التنظيم الاجرائي وفق أسس موضوعية لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً منهياً عنه بين المخاطبين بها ، بما يتفق مع سلطة المشرع فى المفاضلة بين أكثر من نمط لتنظيم إجراءات التقاضي ، دون التقيد بقالب جامد يحكم إطار هذا التنظيم ، ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضي أمام المحاكم الاقتصادية على أساس قيمة المنازعة، باعتبارها تعكس أهميتها النسبية، قائمة على أسس مبررة تستند إلى واقع مختلف يرتبط بالأغراض المشروعة التي توخاها، وبالتالي ينتفي الإخلال بمبدأ المساواة أو تقييد حق التقاضي ، ولا تكون النصوص المطعون فيها مخالفة لأحكام المادتين (7 ، 21) من الإعلان الدستوري أو أي أحكام أخرى في هذا الإعلان .