x

مذكرة مكي لـ«التأسيسية» تتضمن حذف 9 مواد تتعلق باختصاص وتشكيل «الدستورية»

السبت 04-08-2012 19:16 | كتب: محمد السنهوري |

حصلت «المصرى اليوم» على نص المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكى، وزير العدل الجديد، إلى الجمعية التأسيسية للدستور، التي اقترحت حذف 9 مواد بالباب الخامس من الدستور، تتعلق باختصاصات المحكمة الدستورية وتشكيلها، ومحاكم مجلس الدولة، ومحاكم أمن الدولة، مع الاحتفاظ بباب سيادة القانون كما هو، خاصة نص المادة 68 التى توجب اللجوء إلى القاضى الطبيعى. وتضمنت المذكرة التى أعدها «مكى» قبل توليه الوزارة عدداً من التعديلات على مواد الدستور، كان أبرزها إضافة عبارة إلى المادة 165 من دستور 71 تنص على أن تكون للسلطة القضائية «موازنة سنوية مستقلة لا تقل عن نسبة ...% من الموازنة العامة للدولة وتدرج فيها رقما واحدا»، دون تحديد النسبة.

وأشار «مكى» إلى ضرورة بقاء المادة 166 التى تنص على أن «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شؤون العدالة» كما هى دون تغيير.

وأوصى وزير العدل بإجراء تعديل على نص المادة 167 بحيث تستبدل بكلمة الهيئات القضائية «المحاكم»، ليكون نصها الجديد «يحدد القانون المحاكم واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ويعمل على توحيد جهات القضاء وتوحيد إجراءات رفع الدعوى ونظرها لو تعددت.. (م123 من مشروع 1954 قانون نظام القضاء الكويتى).

وأجرى «مكى» فى مقترحاته إضافات كبيرة على المادة 168 لتصبح: «القضاة الطبيعيون غير قابلين للعزل، ويتقاعدون ببلوغ سن ... سنة وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ويضع القواعد التى تضمن حسن اختيارهم وتكفل المساواة بين المرشحين، وينظم تدريبهم، ويوجب عليهم التخصص، على أن يكونوا جميعا فى سجل أقدمية واحد حتى لو تعددت الجهات القضائية التى يعملون بها، أو تنوعت تخصصاتهم، ولا يصح أن يقرر لأحدهم أى مزايا مالية أو عينية، ولا يجوز ندبهم لغير الأعمال القضائية أو الوظائف المنصوص عليها فى قانون، ولا يجوز أن يترتب على ندب القاضى فى إحدى الوظائف زيادة مخصصاته المالية عن قرينه بالجلسات، ولا يجوز تعيينه فى أى منصب سياسى أو تنفيذى قبل مضى ... سنة من تركه الخدمة بالقضاء». ونصت مذكرة «مكى» على حذف المواد من 170 إلى 178 فى الباب الخامس بالدستور، وهى المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ومحاكم أمن الدولة ومجلس الدولة، مقترحاً ترك الأمر لينظمه القانون «تفاديا للمشاكل والحساسيات» بما فى ذلك المحكمة الدستورية، علما بأن كل تلك الهيئات نشأت فى ظل دستور 1923 وما بعده ولم يرد فى أى منها ذكر لشىء مما ورد فى تلك النصوص.

وكان لافتاً وضع «مكى» مقترحاً يتصل بالقضاء العسكرى مبرراً إياه بأن ذلك المقترح «مجاملة للقضاء العسكرى»، ومضمونه إضافة مادة تحت رقم 170 يكون نصها «ينظم القانون القضاء العسكرى ليختص بالجرائم التى يرتكبها العسكريون والعاملون بالقوات المسلحة إخلالا بمقتضيات عملهم، وكذلك التى يرتكبها غيرهم متى شكلت اعتداء على الأسرار والممتلكات والمنشآت العسكرية ويطعن على أحكامه طبقا للقواعد العامة المقررة للطعن على الأحكام الجنائية».

وبرر وزير العدل مقترحاته للجمعية التأسيسية للدستور بمعالجة آثار تدخل السلطة لتمييز بعض القضاة على بعض لتؤثر بذلك على أحكامهم.

وأرجع «مكى» مطالبه بعدم النص على المحكمة الدستورية فى الدستور إلى أنه «لم نر محلا لذكر الهيئات القضائية أو المؤسسات القضائية فى الدستور لأن أصل القضاء، وهو المحاكم الأهلية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، لم يرد له ذكر وحرص دستور 1971 على أن يذكر كل ما هو استثناء لتثبيته».

وتابع «مكى» فى مذكرته للجمعية التأسيسية: «لقد شهدنا نزاعا حقيقياً على الاختصاصات وتكرارا مملا للتحقيق بين الإدارات القانونية والنيابة الإدارية ثم النيابة العامة، وكذلك بين تمثيل الحكومة فى العقود والنفقات وإبداء الفتوى فى الدواوين بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، ولا أحسب أن وقت اللجنة التأسيسية يتسع للاقتراب من هذه المشكلات وأعنى أن نسقط من الدستور ذكرها».

وأرفق وزير العدل بمقترحاته مذكرة إيضاحية من نحو ألفى كلمة، اختتمها بقوله إنه نصح من قبل بأن يتجنب واضعو الدستور ذكر اسم للجهات أو الهيئات القضائية؛ حتى لا يفرضوا على المؤسسة القضائية أن تكون مجزأة، على ألا يحاولوا فى نفس الوقت دمجها حتى لا يتسبب ذلك فى خلافات لا أول لها ولا آخر، مطالباً بترك الأمر لحوار مستقل يأتى بعد الدستور.

المواد التى يقترح وزير العدل حذفها:

مادة 170 : يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.

مادة 171 : ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة 172 : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 173 : تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعى شؤونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏

الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا

مادة 174 : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

مادة 175 : تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة 176 : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

مادة 177 : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة 178 : تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية