كشف قانونيون ونواب سابقون أن مجلس الشعب وقع فى خطأين إجرائيين أثناء مناقشة تفعيل قانون محاكمة الوزراء، الأسبوع الماضى، موضحين أن الخطأ الأول كان فى تعامل النواب مع القانون وكأنه «غير سارٍ»، بينما الخطأ الثانى هو اعتبار توجيه الاتهام الجنائى لوزير الداخلية، هو الأول من نوعه فى البرلمان.
وفجّر المستشار عبدالغفار سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية، مفاجأة تؤكد سريان قانون محاكمة الوزراء منذ عام 1977، وقال: «البرلمان أخطأ حين تعامل مع هذا القانون باعتباره غير سار، بسبب نص تشكيله الذى يضم فى هيئة المحكمة 6 من أعضاء البرلمان و3 من مستشارى محكمة النقض المصرية، و3 من أعضاء محكمة التمييز السورية».
وأضاف «سليمان»: «بعد الانفصال بين مصر وسوريا أصدرت المحكمة العليا، التى تم تغيير اسمها إلى المحكمة الدستورية العليا، حكماً فى القضية رقم 1 لسنة 8 قضائية بسريان قانون محاكمة الوزراء الصادر سنة 1958».
فيما أشار الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، إلى أن المحكمة العليا قضت وقتها بأن يحل ثلاثة قضاة مصريين محل القضاة السوريين.
والخطأ الثانى الذى وقع فيه البرلمان - حسب النائب السابق علاء عبدالمنعم - هو تأكيد الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن طلبه و120 نائباً آخرين بتوجيه الاتهام الجنائى لوزير الداخلية هو الأول من نوعه برلمانياً، لافتاً إلى أنه تقدم فى يونيو 2006 ومعه 100 نائب بطلب لتوجيه اتهام جنائى برلمانى لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى.
وقال عبدالمنعم: «وقتها اتهمنا (غالى) بإخفاء 13 مليار جنيه حصيلة الخصخصة، لكن الطلب اصطدم بقانون محاكمة الوزراء المعطل منذ انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا»، موضحاً أن «العريان» وزملاءه النواب يمكنهم محاسبة الوزير وسحب الثقة منه عبر تقديم استجوابات دون انتظار محاكمته جنائياً.