قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لن يتم الحجز على حسابات الممولين إلا في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، وذلك في الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر، وهى: صدور نموذج ۱۹ لضريبة الدخل، و۱۰ للقيمة المضافة دون الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقرار اللجنة الداخلية بالاتفاق، وقرار لجنة الطعن، وحكم محكمة نهائي، وقرار لجنة إنهاء المنازعات.
وأوضح «معيط» أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفى حالة الامتناع عن سداد قيمة الضريبة المستحقة واجبة الأداء لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.
وأشار الوزير، في لقائه مع المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن قرار الحجز سيكون من خلال لجنة برئاسته شخصيًا؛ لضمان تحصيل حق الدولة، دون الإخلال بمقتضيات مساندة الصناعة الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار.
وشدد على أنه لن يكون هناك ربط جزافي للضرائب، وفي حالة عدم توفر دفاتر وسجلات منتظمة يتم التقدير على أسس مستندية ومحاضر معاينة، مشيرًا إلى أن مشروع تحديث وميكنة المنظومة الضريبية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وأن الوزارة تمضى بقوة في تنفيذ هذا المشروع بما يؤدى في النهاية إلى منظومة ضريبية متطورة جاذبة للاستثمار.
ولفت إلى أنه يتم الأخذ بنسبة الفاقد والتالف المسموح به بقرار من مصلحة الرقابة الصناعية وفقاً لطبيعة الصناعة، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة بحيث يعتد بنسب الفاقد والتالف المسموح بها وفقًا لطبيعة كل صناعة، وبما يصدر به قرار من الرقابة الصناعية على ضوء المعاينة الفعلية.
وأضاف الوزير أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تشجيع الاستثمار حيث ينص على استثناء الآلات والمعدات من السعر العام للضريبة، ويحدد سعر ضريبة مُخفض للآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة بنسبة ٥٪، مع أحقية المُسجل المستثمر في رد تلك الضريبة في حالة استخدام الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي، موضحًا أن هذه الميزة لم تكن موجودة في قانون ضريبة المبيعات السابقة.
حضر اللقاء، كل من الدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للشؤون الضريبية، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصلاح يوسف على رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية.