أصدرت المحكمة الدستورية العليا، الاربعاء ، قراراً بعدم مطابقة تعديلات مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لنصوص الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، ما أثار ارتباكاً داخل الحكومة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون قبل أيام. وأكدت المحكمة أن المرسوم بقانون المعروض عليها عالج الأمور على نحو جزئى شابته مثالب عدة، بعد تعطيل العمل بدستور 1971، ومنها ما نصت عليه المادة 10 كالتالى: «أن يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب الرئيس، ويوماً الانتخابات والإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور»، ويقتضى الأمر تعديل هذه المادة لأن الدستور المشار إليه تم تعطيل العمل بأحكامه.
من جانبه، قال مسؤول حكومى رفيع المستوى إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ستعيد دراسة مشروع القانون مرة أخرى، وتعديل المواد المخالفة للإعلان الدستورى، ما قد يؤدى إلى تعطيل إصداره بعد أن كان مقرراً صدوره الأحد المقبل حال الموافقة عليه. وأضاف المسؤول لـ«المصرى اليوم» أن أهم المواد التى تم تعديلها هى 2 و3 و4، والمادة 2 هى محل الخلاف، وتتيح انتخاب الرئيس من خلال تأييد 30 عضواً من النواب المنتخبين بمجلس الشعب أو الشورى، أو الحصول على تأييد 30 ألف مواطن فى 15 محافظة دون اشتراط ألا يقل المؤيدون فى كل محافظة عن 1000 عضو، وهو ما يتعارض مع المادة 27 من الإعلان الدستورى.
وأكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، عضو اللجنة التشريعية، أنه لم يصل قرار المحكمة بعد إلى الحكومة. وأشار إلى أن المشروع ليس تعديلاً لقانون انتخاب رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2005، بل مشروع مرسوم بقانون جديد يتكون من 15 مادة.
من جهة أخرى، طالب خبراء فى القانون الدستورى بالتريث فى إقرار القانون لحين انعقاد البرلمان الجديد. ورفض الدكتور عاطف البنا التعليق على قرار المحكمة، مكتفياً بالقول: «كان يجب أن يتفق مشروع القانون مع نصوص الإعلان الدستورى، ومن الواجب تعديل النصوص المخالفة».