x

«الدستورية العليا»: ليس من حق وزير المالية تعديل ضريبة المبيعات

الإثنين 14-11-2011 12:10 | كتب: محسن عبد الرازق, ياسمين كرم |
تصوير : اخبار

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 15 فى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وهى الفقرة التى تعطى وزير المالية سلطة مد الفترة التى يجوز فيها تعديل الإقرارات المقدمة من الممولين، وقضت بإلغاء قرارى الوزير رقمى 231 لسنة 1991 بمد الفترة لمدة سنة، و143 لسنة 1992، بمدها 3 سنوات.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم الذى صدر الاثنين، برئاسة المستشار فاروق سلطان، إن الفقرة المشار إليها أعطت لوزير المالية صلاحية إصدار قرار بمد الفترة التى يجوز فيها تعديل الإقرارات، والتى تبلغ 60 يوماً، دون تحديد سقف زمنى لهذا المد، وأن هذه الصلاحية جعلت الوزير المختص يصدر قرارين بمد الفترة إلى سنة، ثم إلى 3 سنوات. وأضافت المحكمة أنه إذا كان الموعد يتعلق بقواعد ربط الضريبة، فهو أمر تختص به السلطة التشريعية ولا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر عنها، وليس بأداة أدنى، وإلا اعتبر ذلك إعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن، ويكون النص المطعون عليه خالف نص المادة 119 من دستور 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.

وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، أى قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى، بعدة سنوات، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد فى الإعلان الدستورى، وإنما يتعين الاحتكام إلى ما ورد فى دستور 1971، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه، فى ظل العمل بأحكامه، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به، خلال مدة سريان الدستور.

من جانبه أكد أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة سوف تدرس الحكم فور تسلمه، وأنه سيترتب عليه إجراء تعديلات على القانون، موضحاً فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الحكم يتعلق بفقرة واحدة وليس القانون كله.

وقال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، إن الحكم ليس له تأثير على أى شىء، وأنه يخص واقعة معينة، وليس القانون كله، كما أنه ليس له علاقة بمشروع قانون القيمة المضافة.

فى المقابل توقع أشرف عبدالغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، حدوث تأثيرات على المجتمع الضريبى وصفها بأنها خطيرة، موضحاً أن الحكم يلغى سلطة مصلحة الضرائب فى تعديل الإقرارات المقدمة من الممولين، إلا خلال شهرين فقط كما يقضى القانون، معتبراً أن الحكم يعجل بتعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات.

وأضاف عبدالغنى أن الحكم لا يؤثر على الإقرارات الضريبية التى تم فحصها، لكن التأثير المباشر سيكون على إجراءات الفحص للإقرارات التى ستقدم بعد صدور الحكم.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات، إن الممول كان يقدم الإقرار الذى تستمر المصلحة فى فحصه لمدة قد تصل إلى 3 سنوات، دون أن يعلم الممول ما إذا كان تم قبول الإقرار أم لا، مشيراً إلى أن مد فترة الفحص كان يحمل الممول غرامات إضافية تصل إلى 24% سنوياً لحين اعتماد الإقرار.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية