x

بسبب حبس ولي الأمر والمأذون.. «تشريعية النواب» تؤجل مشروع قانون لتعديل «منع زواج الأطفال»

الثلاثاء 24-12-2019 18:18 | كتب: محمد غريب |
نواب حزب النور أحمد الشريف (يمين)، ومحمد عبيدي (وسط)، وعبد الرحمن البكري (يسار) في مجلس النواب خلال الجلسة العامة في 24 ديسمبر 2017 - صورة أرشيفية نواب حزب النور أحمد الشريف (يمين)، ومحمد عبيدي (وسط)، وعبد الرحمن البكري (يسار) في مجلس النواب خلال الجلسة العامة في 24 ديسمبر 2017 - صورة أرشيفية تصوير : نمير جلال

قررت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الثلاثاء، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، للاجتماع المقبل للجنة، لمزيد من الدراسة والمناقشة بين الأعضاء.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، بإضافة فصل رابع تحت عنوان «حظر زواج الأطفال» للباب الثالث «في الرعاية الاجتماعية»، يتضمن مادة برقم 52 مكررًا تنص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم».

ونصت المادة الثانية من التعديل بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا، التي يقوم بالتصديق عليها مرفقًا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده.

فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 31 مكررًا من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي «لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات، وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة، إذا نتج عن الجريمة حملًا سفاحًا».

ونصت المادة الخامس من المشروع، بأن يستبدل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس بالنصين التاليين، حيث «من حكم عليه في جناية وقعت على نفس أحد من تشملهم الولاية أو حكم عليه لجناية وقعت من أحد هؤلاء أو حكم عليه في جريمة تزويج طفل ممن تشملهم ولايته»، والفقرة الأخيرة من المادة الثانية بأن «يترتب على سلب الولاية بالنسبة إلى الصغير سلبها بالنسبة إلى كل من تشملهم ولاية الولي من الصغار الآخرين، فيما عدا الحالات المشار إليها في البند 2 إذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهم أيضًا»، فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الثلاثاء، إن هذا القانون يمثل أهمية كبيرة وفي غاية الأهمية لجموع الشعب المصري، ويرتبط بالأمن القومي وتحديات الزيادة السكانية، ودراسته ومناقشته بدقة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة ضرورة مهمة للمصريين.

وطالب النواب بالاطلاع على كافة الآراء الخاصة بالجهات المعنية، والدراسة الدقيقة للقانون على أن يتم المناقشة في جلسة لاحقة.

وأكد على أن مشروع القانون مشفوع بموافقة مجمع البحوث الإسلامية على التعديلات، إلا أنه رأى مشكلة في صياغة المادة الخاصة بقانون الطفل ٢٢٧، فيما يتعلق بالعقوبات، وشدد على ألا تسقط الجريمة بالتقادم.

وأضاف أبوشقة: «لا توجد عقوبة أبدية، ولابد من النقاش والحوار حول هذا الأمر بما يتوافق مع الدستور».

وقال نائب حزب النور، محمد صلاح خليفة، إن الهيئة البرلمانية للحزب لديها العديد من الملاحظات على هذا القانون، وأرى ضرورة أن يكون رأي الأزهر واضح في هذه التعديلات، كونها في منتهي الخطورة.

وأضاف «خليفة»: «أتصور أن بعضها يحرّم الحلال، ويحلل الحرام، وذلك في المادة الخاصة بإثبات نسب الطفل في حالة الحمل من سفاح، في الوقت الذي يمنع ويجرّم الزواج قبل سن 18 عامًا، يعنى دلوقتي بنقول للناس مفيش جواز قبل 18 سنة، بس لو حصل زنا وحمل سفاح نقدر نثبت النسب، وبالتالي هذا إطار يتجه نحو توسيع قاعدة الزنا وإثبات النسب، وهو أمر مثير للدهشة».

وتابع «خليفة»: «أنا لا أضع رأسي في الرمال، وأتحدث بكل وضوح في أن جمهور العلماء لم يجمع على سن الـ18 في الزواج، ولكن الأمر أًصبح بنص دستوري، في الوقت الذي يرى البعض أن سن الـ15 هو الأنسب، خاصة أنه سن بداية البلوغ، وأرى أن هذه التعديلات على قانون الطفل تحرّم الحلال وتحلل الحرام، وبها مخالفات كثيرة من حيث الواقع والدستور».

وذكر: «الزواج العرفي معناه غير واضح في القانون هل هو زواج يحمل شكل من أشكال الزنا المقنن بورقة ولا المكتوب عند محامي ولا مأذون، ولابد من ضبط التشريع وهناك حالات في مجتمعنا يتزوج قبل ١٧ سنة، ويوثق في وقت لاحق، وهذا الأمر في منتهى الخطورة ويتسبب في مخالفات كثيرة جدًا».

وعلق «أبوشقة» قائلًا: «هناك مهلة لدراسة الأمر من جانب كل منا لنصل إلى النص الأصوب بما يرضي الله»، مؤكدًا على أنه لن يسمح بخروج نص عقابي يصطدم مع أحكام الدستور والمحكمة الدستورية.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المادة 80 من الدستور المصري تنص على أن يعد طفلا كل من يبلغ الثامنة عشره من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وتعليم إجباري ومجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة وتغذية أساسية ومأوي أمن، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما ورد كتاب شيخ الأزهر بموافقة مجمع البحوث الإٍسلامية بجلسته المنعقدة في 31 اكتوبر 2017 على مشروع التعديل المقترح لتجريم زواج الأطفال بالنسبة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاما وقت الزواج، مال لم يكن الزواج بأذن القاضي ولا تسقط الجريمة بالتقادم، وقد اقتضي الأمر أن يتم وضع النصوص التشريعية في موضعها من قانون ومن ثم رؤي وضع المادة الأولي في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل في فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث وفي الرعاية الاجتماعية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية