x

«الإدارية العليا»: قرارات المنع من السفر ليست اختصاص «الداخلية» (تفاصيل)

تصدر بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة
الأربعاء 11-12-2019 13:44 | كتب: شيماء القرنشاوي |
مطرقة - صورة أرشيفية مطرقة - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قرارات المنع من السفر والوضع على قوائم الممنوعين من التنقل خارج البلاد لا تصدر إلا بموجب أمر قضائي مسبب ومحدد المدة.

وأوضحت المحكمة، في حكمها الصادر بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسم شخص على قوائم الممنوعين من السفر، أن «القرار جاء مشوباً بعيب عدم الاختصاص، إذ أن المنع من التنقل داخل البلاد أو إلى خارجها من الإجراءات التي تمثل قيدًا على الحرية الشخصية، والتي من بين عناصرها الحرية في التنقل، وقد استلزم المشرع أن يصدر قرار المنع بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة».

وذكرت المحكمة أنه «من غير الجائز قانونًا صدور مثل هذا الأمر بالمنع من السفر عن غير جهات التحقيق القضائية التي خولها هذا النص الدستوري الاختصاص بذلك، وإلا كان القرار الصادر منعدم الأثر».

وأوضحت أن قرارات المنع من السفر أضحت قرارات ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضى التحقيق أو النيابة العامة، ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات من الإجراءات التي يستلزمها التحقيق، ويتظلم منها ويطعن فيها أمام جهة القضاء العادي، وأن صدور أي قرار من سلطة غير مختصة، يؤدي لانعدامه ولا توجد حصانة تعصمه من الإلغاء، ويخرج عن نطاق القرار القضائي الذي يطعن فيه أمام جهة القضاء العادي، وإنما ينظره قضاء مجلس الدولة بصفته عمل من أعمال الإدارة في هذه الحالة، ويخضع لرقابة قضاء المشروعية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية