قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بوضع حد أقصى لأجور العاملين بالدولة، ورفضت المحكمة في حكمها الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الأخير بالمواففة على سريان القانون على العاملين بالبنك الأهلي المصري.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور حرص على تحديد المقومات الاقتصادية للبلاد، فجعل من التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل والقضاء على الفقر، غايات محددة لتلك المقومات.
وأضافت المحكمة أنه تنفيذاً لذلك صدر القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه، محدداً المخاطبين بأحكامه على نحو دقيق وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادي والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى بتلك الجهات، وباستثناء العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم بالخارج.
وأكدت المحكمة أن القرار أوضح أن الأموال التي تخضع في حسابات صرفها للحد الأقصى للأجور متى صرفت للمخاطبين بأحكامه وهي أموال الدولة وأموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأس ماله، وأخيرًا تكفل القرار بقانون المذكور بتحديد الحد الأقصى لصافي دخل المخاطبين بأحكامه بحيث لا يجوز أن يزيد عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه.
وأكدت المحكمة أنه تنفيذاً لتلك الأغراض صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون المذكور وعدد الجهات العامة الخاضعة لأحكامه، ولم يورد من بينها البنك الأهلي المصري، لكونه ليس من الجهات العامة التي عددها القانون، بل هو شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام قانون الشراكات المساهمة، ومن ثم فإن إخضاع العاملين به لأحكام الحد الأقصى للأجور –مهما بلغت نسبة مساهمة المال العام فيه– يخالف نصوص القانون الصريحة التي لا تحتمل تأويلاً يخضعهم لحكمه، ويكون القرار المطعون فيه حرياً بالإلغاء. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون موافقاً لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فاقداً سنده حرياً برفضه.