x

«تشريعية النواب» توافق على مشروع قانون لتنظيم إجراءت الوساطة لتسوية المنازعات

«أبو شقة»: القانون جاء للتغلب على مشكلات بيئة الاستثمار في مصر
الأحد 08-12-2019 13:57 | كتب: محمد غريب |
المستشار بهاء أبو شقة  - صورة أرشيفية المستشار بهاء أبو شقة - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، كآلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلاً عن التقاضي واللجوء للمحاكم.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، الأحد، إن هذا القانون يهدف للتغلب على كل إشكاليات بيئة الاستثمار في مصر على مستوى النزاعات المدنية والتجارية، خاصة أن هذه النوعية من التشريعات استثنائية من أجل بيئة إيجابية للاستثمار في مصر والعمل على زلدته وفعاليته.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، إن القانون من شأنه تقديم العديد من الحلول لاشكاليات الاستثمار على مستوى المنازعات المدنية والتجارية، والتي كانت تمثل عائق أمام المستثمرين.

وأضاف أن قيود الجداول في المنازعات المدنية والتجارية خلال الفترة الماضية تمثل إشكالية استثمارية، ومن ثم القانون المعروض يستهدف مواجهة هذه القيوم لدعم سبل الاستثمار. وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يأتي في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي، وسرعة تدفق للمعلومات وإبرام للعقود عبر الشبكات الإلكترونية، حيث لم تعد النزاعات المدنية والتجارية تتسم بالبساطة والوضوح، بل أصبحت أكثر تعقيدًا وزيادة في الغموض، بالإضافة إلى تعددها أمام ساحات المحاكم.

ويستهدف القانون حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضي يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون، ومن ثم ينظم إجراءات الوساطة في تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التي تختص المحاكم الاقتصادية بها، وذلك نظرًا لإن قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة.

ويحدد القانون مدة زمنية للفصل في النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك في ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة في تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعًا نجاح تلك الإجراءات بالقانون في حل ٩٠% من النزاعات المدنية والتجارية التي تمثل عبئًا كبيرًا على القضاء.

وأجاز القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية، عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده، حيث نص على جواز أن يكون اتفاق الوساطة سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، كما أجاز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام القضاء، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا على الوساطة كل إحاله ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءًا من العقد.

وينشأ بموجب القانون، جدول وسطاء بإدارة الوساطة بقرار من وزير العدل، يٌقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق على اللجوء إليها سواء رفعت دعوي قضائية بشأن النزاع أو لم تُرفع، وحدد شروط قيدهم في جداول الوسطاء، وقيدهم بعدد من الالتزامات في مقدمتها الحيدة والنزاهة والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالوساطة.

وأفرد القانون فصلاً خاصًا بـ«الوساطة الخاصة»، بتحديد بدايتها وكيفية اختيار الوسيط وأماكن انعقاد جلساتها، وإجراءتها، وإجازة استعانة الأطراف بخبير أو أن يندب الوسيط خبير وصولاً إلى انتهاء إجراءتها، حيث تبدأ في اليوم الذي يوافق فيه أطراف النزاع على تسويته عن طريق الوساطة، أو إذا وجه أحدهم الدعوة إلى الآخر باليوم المحدد وقبل بها الأخير، وتنتهي في اليوم الذي يصل فيه الأطراف إلى اتفاق تسوية أو اليوم الذي يعلن فيه أي من أطرافها انهائها دون التوصل إلى اتفاق تسوية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

وحسب القانون، تبدأ جلسة «الوساطة الخاصة» من اليوم وفي المكان الذي يحدده الوسيط، ويعلن به الأطراف وتنتهي الوساطة في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ أول جلسة ما لم يتفق على مده أخرى، ويقدم أطراف الوساطة للوسيط كافة المستندات المتعلقة بطلب الوساطة ولا يجوز للوسيط إلزام أي من الأطراف بتقديم وثائق محددة أو توجيه اليمين لأحدهم أو إلى الشهود.

وإذا اتفق أطراف الوساطة الخاصة على الأخذ بأحد الحلول المقترحة من الوسيط فأنه يقوم بتحرير محضر تسوية النزاع يثبت فيه الحل المقترح وما اتفق عليه أطراف النزاع وإلتزامات وحقوق كل طرف ويوقع عليه كل طرف أو وكيله الخاص والوسيط.

وحدد القانون حالات انتهاء الوساطة الخاصة، ومنها تحرير محضر التسوية الودية للمنازعة بين أطراف الوساطة، إبداء الرغبة في انهائها بطلب كتابي من أحد أطرافها، تعذر التسوية الودية، عدم التوافق على اختيار الوسيط، انتهاء المدة المحددة للوساطة دون التوصل إلى تسوية، ويحرر الوسط محضرًا بانتهاء الوساطة ويلتزم الوسيط بتقديمه إلى إدارة الوساطة لاعتماده.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية