x

«تشريعية النواب» توافق على تعديل «الحجز الإداري»: يردع المتقاعسين عن أداء حقوق الدولة

الثلاثاء 19-11-2019 14:54 | كتب: محمد غريب |
رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية رئيس مجلس النواب - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، ويهدف التعديل وفقا للمذكرة التفسيرية إلى ردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضي بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.

وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس الجنة الفرعية المعنية بدراسة القانون خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء: «القانون يستهدف استبدال عدد من الوظائف من أجل فعالية استعادة أموال الدولة»، مشيرًا إلى وجود مشكلة وكالة من يرسي عليه المزاد، تتعارض مع إطار الإفصاح والشفافية ومن ثم رؤى حذفها بالمادة ٦٥، فيما طالب النائب محمد العتماني، ضرورة وجود ضمان واسع لتحرير محاضر الحجز الإداري خاصة أنه يتم تحريرها بشكل مكتبي، إلا أنه مع مناقشات الأعضاء تم إلغاء الحذف مع إجراء بعض التعديلات لضبط الصياغة.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إن فلسفة هذه التعديلات تعد كخطوات رادعة لتوقيع الحجز الإداري على المدين، للحفاظ على حقوق الأشخاص والدولة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مهمة لردع المتقاعسين عن أداء حقوق الدولة أيضا، خاصة الديون الضريبية والتأمينية.

واتفق معه النائب سامي رمضان، مؤكدًا على إعادة حقوق الدولة بالحجز الإداري هام وضرورة، فيما إختلف معهم النائب ضياء الدين داود، قائلا إن الضمانات في هذا القانون ليست كافية في تحرير محاضر الحجز الإداري خاصة أنها تتم بشكل مكتبي في العديد من المحافظات.

وأعادت اللجنة التشريعية المادة 65 بعد أن حذفتها الجنة الفرعية، والتي تنص على أنه يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر في القلم المختص في الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل بشرط أن يكون مستوفى للشروط الخاصة.

وشهد حذف اللجنة الفرعية للمادة مناقشات موسعة، في ظل تمسك الحكومة بالتعديل المقدم منها، الخاصة بصفة الوكالة لمن يقوم بالمزاد في أعمال الحجز الإداري، وضرورة الكشف عن هويته حتى لا تكون سبل للفساد وغسيل الأموال، ومن ثم تم تعديل هذه المادة لتواجه هذه الإشكالية، لتكون يتعين على من يتقدم أن يقدم مايفيد صفته أصيلا أو وكيلا قبل رسو المزاد أن يقرر من يرسوا عليه المزاد يقدم ما يفيد صفته صفته سواء كان أصيلا وكيلا في القلم المختص في الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكل عن شخص معين إذا وافق على ذلك الموكل.

وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن الإفصاح عن من يدخل المزاد في الحجز الإداري ضرورة مهمة إحترامًا لمبدأ الشفافية والإفصاح حتى لايكون هناك أمر غير مرضى، ومن ثم الكشف عن هوية من يدخل في المزاد يكون في الصالح العام، حتى لا نفاجأ بعد ذلك أنه باب للفساد أو غسيل الأموال.

وعلق «بسيونى» قائلا إن حذف هذا التعديل جاء بعد توافق الأعضاء على أنه تقنين للفساد وليس من المنطقي القبول به في ظل إطار الإفصاح والشفافية.

وتم الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة (41) فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأموري الضبط القضائي عند توقيع الحجز، وأيضًا الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلني إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأموري الضبط القضائي الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلني.

وتضمن الفقرة الأخيرة من المادة 14 فيما تتضمنه من اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذي يرى تأجيل البيع لأسباب جدية وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائي الحاضر.

وتضمنت تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (4) فيما تتضمنه من اشتراط اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن تخلف هذا الشرط- لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى- من بطلان آلاف محاضر الحجز الإداري الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالي ضياعها، ومن هذا المنطلق رأي المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإداري فور إتمام الإعلان أي (بعد إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه)، تنبيهًا بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية