شهدت إعادة المداولة على البند 3 بالمادة 13 بمشروعات قوانين مقدمة من النواب، ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والخاص بعدم إلحاق خريجى كليات الحقوق بالتعليم المفتوح من الالتحاق بجداول نقابة المحامين، جدلًا بين النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين.
وتنص المادة على «أن يكون حاصلًا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية».
وحذّرت شادية خضير، عضو مجلس النواب، في كلمتها، من «حرمان» طلاب التعليم المفتوح بعد سنوات من الدراسة من القيد بنقابة المحامين.
وقالت النائبة بانفعال شديد، «ليه بيتم التحقير من هؤلاء، وليه في تفرقة بين التعليم الثانوى والصنايع، طب فتحتوا كليات التعليم المفتوح ليه، وتركتوهم ياخدوا شهادات، ليه التفرقة».
واختتمت كلمتها غاضبة، موجهة حديثها للأعضاء بالقاعة، «شكرًا لكم على المادة، اللهم بلغت اللهم فاشهد».
وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بقوله «في محددات للقيد في أي نقابة بالعالم، لمّا تختل المعايير الدولية للبنيان المؤسسى لأى نقابة تكون شروط القيد غير منضبطة».
وقالت رشا إسماعيل، عضو مجلس النواب، في كلمتها، «أنا درّست لطلاب التعليم المفتوح، الطلبة بيدرسوا 14 أسبوع في الترم، ومجموع المحاضرات في المادة الواحدة 7 محاضرات، هل يُعقل مساواة طالب درس 7 محاضرات بطالب يدرسهم في ترم كامل، نتجت مشاكل كثيرة عن التعليم المفتوح، والطلبة منذ البداية عارفين أنهم لن يتساووا بكلية الأداب والحقوق».
وعاد رئيس البرلمان ليعقب بقوله، «الحديث يجب أن يكون انطلاق من الدستور والقانون، في قضايا لها مردود جماهيري لكن كارثي من حيث الواقع، بنيان أي مؤسسة للنقابة لها معايير دولية، عايز تقيد محامى أو مهندس بالمخالفة يبقي عايشين في حتة تانية مش عايشين في العالم».