انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومَن فى درجاتهم الوظيفية ورؤساء الجامعات فى تقاضى معاش الوزراء، وذلك فى الفتوى التى أثارت جدلًا عقب مطالبة أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس إحدى الجامعات بمنحهما معاش الوزير الفعلى، لترسل الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، خطابًا بطلب الرأى القانونى فى هذا الشأن، خاصة أن مواد القانون لم تحدد بشكل قاطع مَن يستحق الحصول على معاش الوزير الفعلى.
وقالت الجمعية، فى فتواها، إن بعض القوانين نصت على معاملة بعض الفئات معاملة الوزراء ونوابهم، الأمر الذى أثار إشكاليات عند تسوية معاشات مَن يعاملون معاملة الوزراء ونوابهم وفقًا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018، وتحديد استحقاق المعاش للمُخاطَبين بأحكام هذه المادة، وعرض صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى على الوزارة بعض الحالات، ومن بينها حالة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والتى شغلت منصب نائب الوزير، «وكيل عام أول»، اعتبارًا من 7 يوليو 2003، وشغلت منصب وزير، «نائب رئيس الهيئة»، اعتبارًا من 9 يونيو 2006، وتاريخ استحقاق المعاش «عن مدد الاشتراك فى التأمين الاجتماعى» 16 يونيو 2018، وفقًا للقانون رقم «183» لسنة 2008، وبلغت مدة شغلها منصب نائب الوزير سنة و11 شهرًا ويومين، وبلغت مدة شغلها منصب الوزير 12 سنة وسبعة أيام.
وبعد عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، تبين لها أن المادة الأولى من قانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 183 لسنة 2008 تنص على أنه: «مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المُعامَل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند رقم 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة».
وينص جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن: «يُعامَل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش».
وينص البند الثانى من قواعد تطبيق جدول المرتبات على أنه: «يُعامَل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش»، والبند «10» من جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للجامعات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 72 لسنة 1949 ينص على أن: «يُعامَل مَن شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ويُعامَل مَن شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير».
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من أن إلغاء التشريع قد يكون صريحًا أو ضمنيًا، أما الإلغاء الضمنى للقاعدة القانونية فيتحقق بإحدى صورتين، إما بصدور قانون جديد ينظم الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده تشريع سابق، وإما بوجود حكم معارض فى التشريع اللاحق لحكم فى التشريع السابق، بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يُعتبر اللاحق ناسخًا والسابق منسوخًا، شريطة أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة، أو أن يكون الحكم السابق عامًا والحكم اللاحق خاصًا، فحينئذ يُعتبر الحكم الخاص اللاحق ناسخًا للحكم العام السابق عليه.
واستخلصت الجمعية أنه لا يجوز التعويل على جملة «يُسوَّى معاش كل مَن يشغل فعليًا منصب..»، الواردة فى نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018، للقول بحرمان الفئات التى كان المشرع قد قرر فى قوانينهم الخاصة معاملتها حكميًا بذات المعاملة المعاشية لشاغلى هذه المناصب من التمتع بذات المزايا المعاشية الواردة بنص هذه المادة بعد استبدالها، بحسبان أن هذه الفئات لا تستمد أصلًا أحقيتها فى التمتع بذات المزايا المعاشية المقررة لشاغلى هذه المناصب من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وإنما تستمدها بموجب نصوص قوانينها الخاصة، وتدور وجودًا وعدمًا مع هذه النصوص. كما استعرضت الجمعية فتواها رقم 86/2/269 بأن المشرع استحدث فى القانون رقم 142 لسنة 1994 حكمًا مؤداه معاملة مَن شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ومعاملة مَن شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير، ومقتضى ذلك وإعمالًا للأثر الفورى والمباشر للقانون رقم 142 لسنة 1994 أن مَن شغل وظيفة رئيس جامعة أو ما يعادلها سواء من تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث أو بعده تحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير، على أن تتم هذه المعاملة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم «142» لسنة 199، ولذلك تكون أحكام المعاملة التأمينية المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018 أضحت هى واجبة التطبيق عند تسوية معاشات جميع رجال القضاء أعضاء الجهات والهيئات القضائية ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض أو الدرجات المناظرة لهما.