x

البرلمان يقر تعديلات الجهات والهيئات القضائية.. والتصويت النهائي الثلاثاء

الأحد 09-06-2019 16:04 | كتب: محمد غريب, محمود جاويش |
 - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الهيئات القضائية، وهي «قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون القضاء العسكري، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة» بجانب تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا.

جاءت موافقة مجلس النواب على مشروعات القانون بعد مناقشة التقارير الذي أعدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والذي تتضمن توحيد النظام الداخلي بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذين يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية في القوانين المنظمة لشؤون تلك الجهات والهيئات في إطار قواعد الاختيار الخاصة بالتعيين بالنسبة لهم التي تحتاج إلى تدخل تشريعي للقيام بالدور والرسالة المنوطة برؤساء الجهات والهيئات القضائية بعيدًا عن مبدأ الأقدمية المعمول به عرفًا دون نص في ظل سن التقاعد سبعينا عامًا مما قد يحول عن القيام بالدور السامي المنوط بهم.

وأوضح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سيصوت بصفة نهائية، غدًا الثلاثاء على مشروع القانون، باعتباره من القوانين المكملة للدستور بعد التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في إبريل الماضي، مؤكداً أن التصويت على مشروع القانون يقتضي موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ليتم نشره في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.

وتضمن التقرير الذي عرضه المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن التطبيق المعاصر لنظرية الفصل بين السلطات لا يعني أن تعمل السلطات الثلاث بمعزل عن بعضهما البعض، فتقيم كل سلطة حداً فاصلاً وقاطعاً يهوي بعلاقتها بغيرها إلى حد التنازع والتناحر، وإنما تقيم السلطات في الدولة تعاوناً إيجابيًا فيما بينها، تتصاعد حلقاته بالحد الذي يسمح بإقامة التوازن فيما بينها، فلا يحد السلطة إلا ولاية غيرها من السلطات.

ونص مشروع القانون في (المادة الأولى) على أن يُستبدل بنص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، النص الآتي: «يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

كما نصت (المادة الثانية) من مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (16) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، النص الآتي:

«يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

وبحسب (المادة الثالثة)، تضاف مادة برقم (55) من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، نصها الآتي:

«يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات، أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

ونصت المادة الرابعة على أن يُستبدل بنصي الفقرة الثانية من المادة (44)، والفقرة الأولى من المادة (119) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، النصان الآتيان:

فيما تنص المادة (44) الفقرة الثانية على: «يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

وتنص المادة (119) الفقرة الأولى على: «يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما قرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.

كما نصت المادة الخامسة من القانون على أنيستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي: «يُعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أنه تم استطلاع رأى الجهات والهيئات التي أوجب الدستور أخذ رأيها وفقاً لنص المادة (185) من الدستور بشأن مشروع القانون المعروض بالخطابات الصادرة إليها بتاريخ 24/4/2019 عن طريق وزير العدل.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، ونفاذاً للنص الدستوري فيما جاء بالفقرة الثانية من المادة 185، والفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور والمعدلتين بموجب الاستفتاء على تعديل الدستور في أبريل 2019، كما أنه جاء ليعالج أوجه القصور التي أكتنفتها التشريعات المنصرمة والتي أفرز الواقع العملي من أثار تطبيقها عن عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حالياً في تلك الجهات والهيئات.

ولفتت اللجنة إلى القواعد الدستورية، والقانونية الحاكمة لمشروع القانون، لافتة إلى أن الدستور نص في المادة (185/2) على أن :«يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».

وأشار تقرير اللجنة إلى أن المادة (189/2) نصت على أن :«يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العاميين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

وبشأن قانون المحكمة الدستورية العليا، جاءت التعديلات كما يلي: يستبدل بنصي الفقرتين الأولي والثانية من المادة 5 بقانون المحكمة الدستورية العليا، النصان: مادة 5 الفقرتان الأولى والثانية: «يختار رئيس الجمهروية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا من بين اثنين، ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الثاني رئيس المحكمة».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية