أعلنت جموع نقابات المحامين الفرعية، وقوفها صفا واحدا خلف النقابة العامة، بشأن المشروع المقدم منها حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون المحاماة التي تترجم المبادئ الدستورية التي هي قوام دولة القانون والذي تبناه أكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب.
وأكد بيان للنقابة أن النقابات الفرعية تؤكد أن التعديلات يجب أن تتضمن ما جرت به أحكام الدستور في المادة 198 عن المحاماة وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم لحق الدفاع أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال بالضمانات وكافة أوجه الحماية المقررة لهم قانونا.
وتابعت: «أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته لكافة مقتضيات كفالة حق الدفاع، بالقدر الذي توجبه الحقوق والضمانات الدستورية كحق لكل مواطن في توفير كفالة حق الدفاع له ألا ينصرف وصف التلبس على المحامي حال أدائه لهذا الواجب الوطني الذي لا تستقيم العدالة ولا تقوم دولة القانون إلا به، وأنه في جميع الأحوال لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه، ويتم تحرير مذكرة بالواقعة تعرض على النقابة العامة أو النقابة الفرعية الواقع بدائرتها مكتب المحامي، ولا يجوز التحقيق مع المحامي إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء وبحضور ممثل عن النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال، وعرض الأوراق كاملة على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة ليصدر قراره في شأنها دون أي تقييد لحرية المحامي أو احتجازه».
وواصلت يتضمن مشروع النقابة «احترام نص المادة 77 من الدستور الذي يكفل استقلال النقابات المهنية وطريقة قيد أعضائها ووجوب أخذ رأي النقابة في مشروعات القوانين المتعلقة بها على غرار المشروع المقدم من النقابة العامة إلى مجلس النواب، ويكون للنقابة العامة الحق في تحديد ووضع قواعد وإجراءات القيد بها وتحديد أعداد المقيدين بها كل عام، ووضع ضوابط وقواعد الانضمام، وتحصيل أتعاب المحاماة، وتفويض النقابات الفرعية في أداء هذا الواجب المهني النقابي حفاظا على موارد النقابة تمكينا لها من أداء رسالتها في شأن كل ما يتعلق بالمحاماة والمحامين وأسرهم من أحوال».