x

«الدستورية العليا»: يحق لوزير الداخلية إحالة الضباط إلى الاحتياط وفق ما حدده القانون

السبت 01-06-2019 15:00 | كتب: علي الحكيم |
مطرقة محكمة - صورة أرشيفية مطرقة محكمة - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، برئاسة المستشار حنفي على الجبالي، برفض الدعوي رقم 55 لسنة 36 قضائية، «دستورية» التي أُقيمت طلبًا للحكم في دستورية نص البند «2» من الفقرة الأولي من المادة «67» من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والتي تنص على أنه «لوزير الداخلية- بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة- أن يحيل الضباط- عدا المُعيَّنين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية- إلى الاحتياط، وذلك: (1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة، (2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسرى ذلك على الضباط من رتبة لواء».

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بحكمها الصادر في جلسة 23- 3- 2014 ملف الدعوى رقم 41410 لسنة 56 قضائية عليا، ذلك النص للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من مخالفته أحكام المواد «12، 14، 53، 92» من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة، هي: «أسباب جدية تتعلق بالصالح العام»، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المُحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يُعد مساسًا بحقه في العمل، والإخلال بالحق في المساواة لقصره تلك المكنة دون مَن يشغلون درجة اللواء.

وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إدارى يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو- حسب الأصل- إجراء وقائى، القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها، التي أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة 206 منه، لما كان ذلك.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية