x

«تشريع مجلس الدولة» ينتهى من مراجعة قانون «ندب القضاة»

الإثنين 24-12-2018 20:58 | كتب: شيماء القرنشاوي |
المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع - صورة أرشيفية المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة خلال جِلسته الأخيرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس المجلس، وبحضور المستشار حسن شلال، نائب الرئيس، رئيس قسم التشريع، من مراجعة ومناقشة مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأرسل تقرير ملاحظاته عليه إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال باقى إجراءات إصداره بشكل رسمى.

قال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى للقسم، إن مشروع قانون تنظيم ندب القضاة يتضمن 11 مادة، وكانت أول ملاحظة أبداها القسم على القانون أنه لم يتم أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية المعنية، بالمخالفة لما نصت عليه المادة (185) من الدستور، وهو إجراء دستورى جوهرى لا يجوز إغفاله.

وأضاف «مهران» أن الجهة التى أعدت المشروع اتبعت فى صياغة المادة (2) والمختصة «بذكر الجهات التى لا يجوز الندب إليها للقضاة» أسلوب تِعداد لهذه الجهات، وهو أسلوب غير دقيق لإعمال حكم الإلغاء، طبقًا لما ورد بالدستور، حيث رأت اللجنة المُشكلة لمراجعته أنه يترتب على هذا الأسلوب من الصياغة إغفال بعض الجهات التى لا تدخل فيما عددته هذه المادة من جهات وأعمال لا يجوز الندب لغيرها، وهو ما قد يُفسر على أنه إجازة للندب للجهات التى لم يرد ذكرها بالمخالفة للدستور.

ولفت «مهران» إلى أن ملاحظات القسم تضمنت الفقرة الثانية من المادة (2) التى عرَّفت إدارة شؤون العدالة - والتى يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للقيام بها- بعبارات فضفاضة ينقصها التحديد الواجب لاستجلاء المعنى المقصود منها على نحو منضبط، ما من شأنه أن يفتح بابًا واسعًا عند التطبيق لإدراج أعمال فى نطاق هذه الإدارة يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لها، الأمر الذى لا يتفق والغاية التى قصد إليها المُشرع فى الدستور. وأشار «مهران» إلى أن نص المادة (2) أناط برئيس مجلس الوزراء «تحديد مجالات الندب لإدارة شؤون العدالة»، وذلك لا يتفق مع الدستور، لأنه اختص المُشرّع القانونى بتحديد الجهات والأعمال التى يجوز الندب إليها، وهو ما يكشف عن إرادة المُشرّع فى أن يكون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتحديد الجهات التى يجوز ندبهم لها بقانون تقره السلطة التشريعية، دون أن يكون للسلطة التنفيذية أن تتدخل فى هذا الشأن بقرارات تصدر عنها.

وأوضح أن الملاحظات تضمنت أيضًا، نص المادة (3)، حيث إنه يثير إشكالية فى تحديد المقصود بلفظ «الجهة الواحدة» عند تعداد الاستثناءات التى يمكن ندب القاضى لها الواردة فى دستور 2014، وذلك فى حالة ما إذا كان ندب القاضى يتم تنفيذًا لنص فى أى من القوانين السارية المعمول بها، الأمر الذى قد يُتصور معه تعدد جهات أو مجالات الندب، رغم أنها جهة واحدة منصوص عليها حصرًا على سبيل الاستثناء، منوهًا بأن نص المادة (4) فيما تضمنه من «إجازة الندب لوزارة العدل» لا يتفق مع الدستور، وذلك بحسبان أن مشروع القانون جاء فى سياق تنفيذ ما تضمنه دستور 2014 أيضًا من إلغاء للندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية.

وأكد أنه لمّا كانت وزارة العدل هى أحد أفرع السلطة التنفيذية، فلا يمكن أن تدخل ضمن الجهات المحددة التى يجوز الندب لها وفق المادة (4)، ولا يمكن اعتبارها من الجهات القائمة على إدارة شؤون العدالة؛ ذلك أنَّ مدلول إدارة شؤون العدالة بعيد عن أى ولاية للسلطة التنفيذية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية