أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحى إبراهيم، وعضوية المستشار شريف أبوالخير وحامد محمد المورلى، نواب رئيس مجلس الدولة في حكمها الصادر بوقف قرار انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وكذا وقف محيي عبيد نقيب الصيادلة عن ممارسة مهام منصبه أن الاخير وإن كان يستوي على قمة هذه النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى ويرأس جمعيتها العمومية، إلا أنه لا يقوم مقام مجلس نقابتها فيما أسند إليه من اختصاص محجوز له بنص القانون، فلكلٍ اختصاص معقود له حدد القانون تخومه، فهو يقوم مقام الجزء من الكل بما يمتنع معه عليه تجاوز اختصاصه ومده ليستغرق اختصاصات مجلس النقابة.
وأضافت المحكمة أنه بناء على ما تقدم، وإذ لم يتم عرض طلب عقد الجمعية العمومية على مجلس النقابة، تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد يوم 14/5/2018، مما يعنى أن القرار المطعون فيه قد صدر فاقدا سنده من الأوراق والقانون، ولذا يكون واجب الإلغاء.
وقالت المحكمه في أسباب الحكم إن فتح باب الترشيح للانتخابات للنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، يجب أن يكون وفق الإجراءات التي نص عليها قانون إنشاء نقابة الصيادلة ولائحته التنفيذية.
كما أشارت المحكمة في شأن النزاعات بين أعضاء النقابة إلى ما تكشف من الأوراق بخصوص وجود انشقاق بين أعضاء مجلس النقابة ترتب عليه صدور قرارات متعارضة ومضطربة بين تشكيلين من أعضاء مجلس النقابة، فإنه من المقرر أن الغاية من إنشاء النقابات المهنية هي تأدية الرسالة المنوطة بهم من الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي والمهني للصيادلة والمشاركة في دراسة خطة التنمية والمشروعات الصيدلية والدوائية، بما يحقق التنمية الاقتصادية للبلاد وتيسير الخدمات العلاجية والاجتماعية للصيادلة والمواطنين.