x

جدل في «دينية النواب» بسبب «هيئة الأوقاف»

الإثنين 10-12-2018 14:12 | كتب: محمد غريب |
اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، 14 اغسطس 2017. - صورة أرشيفية اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، 14 اغسطس 2017. - صورة أرشيفية تصوير : نمير جلال

واصلت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الإثنين، مناقشة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، حيث وافقت على المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مواد الإصدار بمشروع القانون.

وتنص المادة الثالثة بعد الموافقة عليها كما هي على أن «يلغي القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».

وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار لتنص على أن «يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة».

وطالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال الاجتماع بتعديل المادة الخامسة من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ليتم تطبيق القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، وأوضح ان أسباب التعديل، حتى لا يحدث تداخل وأزمة وخلافات وإشكاليات لا تنتهي، أثناء مدة الستة أشهر التي ستصدر خلالها اللائحة التنفيذية، مطالبا بتطبيق القانون القديم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

كما وافقت اللجنة على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، والتي تنص على أن يعمل بأحكام هذا القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

بينما شهدت المادة الثانية من مواد الإصدار جدلا كبيرا والتي تنص على أنه «في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها».

واعترض جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على المادة وقال إنها «تنسف وزارة الأوقاف والنص فيه فجاجة وقوة وإبعاد لوزارة الأوقاف»، ورغم موافقة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف على المادة كما هي، إلا أن «طايع» أصر على تعديل المادة لتنص على استخدام كلمة «تنوب» بدلا من كلمة «تحل».

و علق «جمعة» قائلًا: «هذه المادة ليست مستحدثة ومأخوذة نصا من المادة السابقة في القانون القديم، وكل ما حدث أنه تم حذف منها المؤسسات التي حصلت على أموالها».

واتفق الدكتور أسامة العبدرئيس اللجنة الدينية، مع وزير الأوقاف، وقال إن هناك فرق في القانون بين الإنابة والحلول، وكلمة الإنابة من شأنها أن تغير معالم القانون تماما، مشيرا إلى أنه معروف أن وزير الأوقاف هو ناظر الوقف.

وكان «العبد» قد وافق وجهة نظر جابر طايع، في البداية، وقال «وزير الأوقاف هو ناظر الوقف والعبارة توحي بسحب البساط لصالح الهيئة»، مشيرًا إلى أن «الهيئة مسئولة عن إدارة أموال الوقف واستثمارها، والمادة بها شبهة سحب البساط»، إلا أنه تراجع عن تأييد «طايع» بعد توضيح وزير الأوقاف الموقف وأكد «العبد» أن «المادة لا مشكلة فيها ولا تسحب البساط من الوزارة».

وقال وزير الأوقاف: «إن كل النوايا تتجه لصالح الوقف وصالح المجتمع، وأشهد الله فيما أتعامل فيه إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس ورئيس الوزراء أكثر غيرة منا جميعا على مال الوقف»، مؤكدا على الانحياز لمال الوقف وحمايته والالتزام بضوابط الشرع».

وبشأن المادة المثيرة للجدل، أوضح «جمعة» أنها مادة مستقرة وليست مستحدثة، ودعا لمطالعة القانون القديم، وقال إن المادة منقولة نصا، وأضاف «لما الوزارة كانت تدير وأنشأت هيئة الأوقاف أنابتها في الإدارة والاستثمار».

واقترح «جمعة» إضافة عبارة «تحت إشراف وزير الأوقاف»، بحيث يكون النص «في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها بإشراف وزير الأوقاف»، إلا أن اللجنة انتهت إلى التأجيل لمزيد من الدراسة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية