x

«النواب» يوافق مبدئيًا على «اتحاد الصناعات».. وخفض الاشتراك إلى 250 جنيهًا

الأحد 25-11-2018 18:17 | كتب: محمد غريب, محمود جاويش |
الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يلقي  بيان الحكومة أمام مجلس النواب. - صورة أرشيفية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب. - صورة أرشيفية تصوير : علي المالكي

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ في جلسته العامة، الأحد، على مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.

ووافق المجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأحد، على تخفيض رسوم قيد أصحاب الصناعات في اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، عقب تحفظ الدكتور على عبدالعال على مبلغ الألف جنيه كحد أدنى رسم القيد، لتشجيع ضم كل العاملين في القطاع غير الرسمي في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ليقترح مقدم مشروع القانون النائب أحمد سمير النزول بالمبلغ إلى 500 جنيه.

كما اقترح النائب محمد السويدى عضو لجنة الصناعة النزول بالمبلغ لـ250 جنيهًا، موضحًا أن «اتحاد الغرف تسمح بتقسيط هذا الرقم على طالبي القيد»، مشيرًا إلى أن «التخفيض سيشجع أصحاب الاقتصاد الموازى على الدخول في الاتحاد».

فيما اعترض عضو لجنة الإدارة المحلية النائب محمد عطية الفيومي على مبلغ الـ250 جنيه لوجود صناعات تقوم على رأس مال 500 جنيه فضلا عن تخوفات العاملين في القطاع غير الرسمي من الالتحاق بالغرف لسبب رسوم القيد والضرائب وقال إن البرلمان يجب أن يطمأنهم عبر هذا التشريع، موضحًا أن الغرف التجارية الحد الأدنى للقيد بها يصل لـ20 جنيه.

من جانبه، أيد مستشار وزير التجارة والصناعة المستشار هشام رجب مبلغ الـ250 جنيها واعتبره متزن في ظل وجود خدمة تقسيطه.

وأصبح نص المادة 6 بعد تعديلها «تقيد المنشآت المنضمة لعضوية الغرف الصناعية بالجدول العام المنشأ بكل غرفة لهذا الغرض، كما تنشأ ثلاثة جداول أخرى فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها وذلك على النحو الآتي، جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة، وآخر للمتوسطة وثالث للصغيرة ومتناهية الصغر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساس المتبع في هذا التصنيف وشروط وإجراءات القيد في الجدول العام، والجداول الفرعية، ودون الإخلال بالمركز القانوني للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية في تاريخ العمل بهذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة 0.001 (واحد من الألف) من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها وبحد أقصى 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) وبحد أدنى 250 جنيه (مائتان وخمسون جنيه)».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية