ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها، الإثنين، مشروع قانون تنظيم أماكن انتظار المركبات.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني أهمية هذا القانون حيث أن الشوارع والميادين أصل من أصول الوحدات المحلية، واستغلالها الأمثل من حيث التنظيم والمنفعة المالية يساعد على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن ودمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية للدولة.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن «تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع والميادين، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، ويشار إليها باللجنة».
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون اختصاصات اللجنة في تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالميادين والشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل لانتظار المركبات حسب الموقع الجغرافي والمساحة مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
ونصت المادة الثالثة على أن «يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمع العمراني بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو بالمجتمع العمراني بحسب الأحوال للشركات أو المنشآت الفردية بما لا يجاوز 10 سنوات».
ونصت المادة الرابعة على أن «تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بما لا يجاوز المحدد بمعرفة اللجنة».
ونصت المادة الخامسة على أن «يشترط في القائمين على تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، أيا كانت الجهة للعاملين بها أو التابعين لها، الحصول على الرخصة».. فيما تنص المادة السادسة على أن «تقدم طلبات استخراج رخصة منظم انتظار مركبات للجنة التي تتولي فحصها ومنحها الترخيص».
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على أن «يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص».
وتنص المادة الثامنة على أن «يشترط فيمن يصدر له الترخيص ألا يقل سنه عن 21 سنة حال تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادته للقراءة والكتابة، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، وتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها».
وتنص المادة التاسعة على أن «تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة».
وتنص المادة العاشرة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منظم انتظام المركبات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود».
ونصت المادة (11) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه كل منظم انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات وتجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة».
وتنص المادة (12) على أن «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت عمله بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات».
وتنص المادة (13) على أن «يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به».
وتنص المادة (14) على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».