عن عمر بن الخطاب، رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم». رواه البخارى ومسلم.
يبين لنا الرسول الكريم فى هذا الحديث وقت الإِفطار من الصوم، فقال ابن خزيمة: لفظهُ خبر، ومعناه الأمر، أى فليفطر الصائم.
ودل هذا الحديث على ما يأتى: أولاً: مشروعية الإِفطار من الصوم عند غروب الشمس، وأن غروبها يتحقق بأحد أمور ثلاثة يُعْرَفُ انقضاء النهار برؤية بعضها، وهى رؤية ظلام الليل بالمشرق، وذهاب ضوء النهار بالمغرب، ومشاهدة مغيب الشمس، ورؤية قرصها يحتجب وراء الأفق وهو أقواها ولا يحتاج بعده لدليل آخر. ثانياًً: أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - للصائمين بالإِفطار فوراً عند غروب الشمس مباشرة، وهذا يدل على استحباب تعجيل الفطر.
قال اِبن دَقِيق الْعِيد: «فى هذا الحدِيث رَدٌّ عَلَى الشّيعة فِى تَأخِيرهمْ الفِطر إِلَى ظُهُور النُّجُوم».
وبعض المؤذنين قد يتأخر فى الأذان بعد غروب الشمس بفترة، فلا عبرة بأذانه، وفعله هذا مخالف لهدى النبى، صلى الله عليه وسلم، الذى حثنا على المبادرة بالإفطار بعد غروب الشمس.
ويجوز للصائم أن يفطر إذا غلب على ظنه غروب الشمس ولا يشترط حصول اليقين، بل يكفى غلبة الظن فإذا غلب على ظن الصائم أن الشمس قد غربت، فأفطر، فلا شىء عليه ولا يجوز له أن يفطر وهو شاك فى غروبها.