عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فى المسجد ذات ليلة فى رمضان فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله فلما أصبح قال: «قد رأيت الذى صنعتم فلم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم» (رواه البخارى ومسلم).
فهذا يدل على أن صلاة التراويح فى جماعة مشروعة بسنة النبى صلى الله عليه وسلم، غير أنه تركها خشية أن تفرض على الأمة، فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم زال هذا المحظور، لاستقرار الشريعة.
فلا وجه للقول بأن صلاة التراويح ليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هى من سنته، صلى الله عليه وسلم، تركها خشية أن تُفرض على الأمة، فلما مات زالت هذه الخشية، وكان أبوبكر، رضى الله عنه، منشغلاً بحروب المرتدين وخلافته قصيرة (سنتان)، فلما كان عهد عمر واستتب أمر المسلمين جمع الناس على صلاة التراويح فى رمضان، كما اجتمعوا مع النبى صلى الله عليه وسلم، فكل ما فعله عمر رضى الله عنه العودة إلى تلك السنة وإحياؤها.
قال الحافظ: صَلاةُ التَّرَاوِيحِ سُنة بِإِجماع الْعلَماءِ، وَتَجوزُ منفرِدا وَجَمَاعَةً، والصَّحِيحُ بِاتِّفَاقِ الأَصْحَابِ أَنَّ الْجَمَاعَةَ أَفْضَلُ.
قَالَ بعض العلماء إن الْخِلافُ فِيمَنْ يَحْفَظُ الْقرآنَ، وَلا يَخَافُ الكسل عنها لو انفرد، ولا تَخْتَلّ الْجَمَاعَةُ فِى الْمَسجِد لِتَخَلفِهِ. فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُ هَذِهِ الأُمُورِ فَالجَماعَة أَفْضل بِلا خِلافٍ.