حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قانون «تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، المعروف إعلامياً باسم مشروع قانون أوبر وكريم، والذى أعدته الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، وأرسلته إلى مجلس النواب يوم 21 مارس الجارى، والموقع من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعد مراجعته في مجلس الدولة، وبدأ مناقشته، أمس الأول، في الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات، والدفاع والأمن القومى، والشؤون الاقتصادية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة في نوفمبر الماضى، أن الدولة تهدف إلى توفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة، خاصة في ظل التطور التكنولوجى السريع وتنامى تكنولوجيا الاتصالات، خاصة أن النقل باستخدام السيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى، بواسطة البرامج المتاحة على الهواتف المحمولة، أصبح واقعاً تمارسه العديد من الشركات والأشخاص الطبيعيين، مشيرة إلى أن مشروع القانون أعد ليتواكب مع المتطلبات على أرض الواقع، وذلك بوضع إطار قانونى مناسب لضبط النشاط مع الأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الأخرى، خاصة ناحية الأمن القومى للبلاد والآثار الاقتصادية والاجتماعية الأخرى مع إجراء التوازن اللازم نحو التيسير على المستثمرين وتشجيع ضخ الاستثمارات في السوق المصرية.
ونصت المادة الثانية من ديباجة المشروع على أن «تلتزم الشركات التي تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها في القانون إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها، وتحصل رسوم تراخيص التشغيل المنصوص عليها في المادة 5 من القانون.
ويضم مشروع القانون 20 مادة وردت في 6 فصول، وحدد الفصل الأول من المشروع المصطلحات التي وردت بالمشروع تعريفاً بالمقصود بكل منها، تلافياً لتكرارها، وحسماً للبس والخلاف الذي قد ينشأ في هذا الصدد، خاصة مع مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونظم الفصل الثانى قواعد التراخيص وتصاريح وكروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، وتضمنت المادة (2) منه، «مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور المشار إليه يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزيرى الداخلية والاتصالات قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للتراخيص للشركات بأداء الخدمة»، ونصت المادة (3) على أن «يصدر وزير الداخلية قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنويا، على أن تسدد نقداً أو بأى وسلة أخرى تقرر في هذا الشأن، وأشارت المادة (4) إلى ضرورة أن تؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على السيارات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها، أما المادة (5) فتوضح أن الوزارة المختصة تصدر تراخيص التشغيل للشركات التي تؤدى الخدمة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد سداد رسوم التراخيص، ويحدد بقرار من الوزير المختص عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم التراخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه.
وتنص المادة (6) على أن يصدر وزير الداخلية قراراً بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويحدد القرار رسوم هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى ألف جنيه سنويا، على أن تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن، وبحسب المادة (7)، يصدر وزير الداخلية قراراً بتحديد شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها، وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العلامة الإيضاحية طوال فترة التشغيل، وتحظر المادة (8) استخدام مركبات النقل البرى في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها.
ووضع الفصل الثالث التزامات على المرخص لهم مع الاهتمام بقواعد البيانات والمعلومات وكيفية حمايتها مع توفير المرونة الكافية لإصدار ضوابط الحماية والإشراف والمتابعة بقرارات وزارية لمواجهة أي مستحدث يطرأ على النشاط أو ثغرات قد تظهر من التطبيق العملى.
وتطرق الفصل الرابع الذي يضم المادة (11)، لكيفية تحصيل مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات، وآلية التأمين الاجتماعى على قائدى المركبات، ونظم الفصل الخامس سياسة الدمج لمراعاة للبعد الاجتماعى المتمثل في توفير الرعاية لسائقى المركبات الأجرة وضرورة توفير الآلية المناسبة لإلزام الشركات بدمج من يرغب من سائقى الأجرة في الانضمام لذلك النشاط أو إنشاء كيان مستقل بهم، حيث تنص المادة (12)، على أن تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على التراخيص.
ورصد الفصل السادس العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام هذا القانون، سواء ما يقع من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، وروعى فيها التعاطى مع الأفعال المادية المستحدثة نتيجة ذلك النشاط الجديد، مع وضع إطار عام بسريان أحكام قانون المرور فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا المشروع وآليه منح موظفى الوزارة المختصة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون، حيث تنص المادة (14) على أن تسرى أحكام قانون المرور المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا القانون»، وتنص المادة (16) على «أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال»، وعاقبت المادة (17) بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية «قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وفى حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة»، وتنص المادة (18) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بأداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9 و10 و12)، من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل»، بينما نصت المادة (19)، على أنه دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، وأخيرا، نصت المادة (20)، على أن يكون لموظفى الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون.