وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، الأحد، على نص المادة الأولى بقانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، والتي تضمنت التعريفات الخاصة بالقانون.
وتضمنت مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون أنه يُقصد بالمُصطلحات التالية المعنى المُبّين قرين كل منها؛ المُستهلك: كل شخص طبيعيأو اعتبارى تُقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
وبالنسبة للجهاز: فهو جهاز حماية المُستهلك المُنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون، أما الأشخاص: فهم الأشخاص الطبيعيّون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيّات والاتحادات والمؤسّسات والمنشآت والروابط والتجمعات الماليّة وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعن المُنتجات بحسب نص القانون المقترح: فهي السلع والخدمات المُقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل أيضًا السلع المُستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلال مُورّد، فيما عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والمُورّد: كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة المستهلك، أو ينتج سلعه أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريق من الطرق بما في ذلك ب الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
وجاء ضمن البنود المُعلِن: وهو كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل المكتوبة أو المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية أو غير ذلك. ويعد معلنا طالب الإعلان أو الوكالة الإعلانية أو وسلة الإعلان، وذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
أما العيب: فهو كل نقص في قيمة أي من المُنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستهلك كُليًا أو جُزئيًا من الاستفادة بها فيما أُعدّت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج من خطأ في مُناولة السلعة أو تخزينةا، وذلك كله ما لم يكن المُستهلك تسبب في وقوعه.
وعن التعاقد عن بُعد: فهو عمليات بيع وشراء وعرض السلع والخدمات باستخدام شبكة الإنترنت أو أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى، والمسابقات: هي كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أيه وسيلة أخرى، تحت أي تسمية كانت، بما يبعث لدى الجمهور أمل الحصول على جوائز مالية أو عينية مقابل تحملهم أعباء مالية أيا كانت قيمتها.
وعن تعريف السلوك الخادع: فيعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط، أما الوزير المختص: فيكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق هذا القانون.