x

«البرلمان» يقر حرية ممارسة النشاط الإقتصادى للجميع بـ«حماية المستهلك»

الأحد 04-03-2018 18:15 | كتب: محمود جاويش |
قبة مجلس الشعب - صورة أرشيفية قبة مجلس الشعب - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

وافق مجلس النواب على المادة الثانية بقانون حماية المستهلك، بشأن حرية وكفالة ممارسة النشاط الإقتصادى للجميع.

وتنص المادة على أن حُرية ممارسة النشاط الاقتصادى مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو مُمارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المُستهلك الأساسية وبخاصة:

(1) الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمُنتجات.

(2) الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المُنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تُقدم إليه.

(3) الحق في الاختيار الحرّ لمُنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المُطابقة للمُواصفات والسعر العادل التنافسى الذي تحدده آليات السوق.

(4) الحق في الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

(5) الحق في المُشاركة في المؤسّسات والمجالس واللجان المُتصل عملها بحماية المستهلك.

(6) الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعه وميسرة.

(7) الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المُنتجات أو تلقى الخدمات.

وذلك وفق أحكام هذا القانون ودون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية