x

«المصري اليوم» تنفرد بنشر ملاحظات «مجلس الدولة» على «تكريم أسر الشهداء»

الإثنين 29-01-2018 21:45 | كتب: شيماء القرنشاوي |
وقفة لمصابي الثورة أمام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، في الذكرى الثالثة لتنحي مبارك، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم، القاهرة، 11 فبراير 2014.  - صورة أرشيفية وقفة لمصابي الثورة أمام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء، في الذكرى الثالثة لتنحي مبارك، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم، القاهرة، 11 فبراير 2014. - صورة أرشيفية تصوير : فؤاد الجرنوسي

حصلت «المصرى اليوم» على نص ملاحظات قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون إنشاء صندوق لتكريم ورعاية أسر شهداء الحوادث الإرهابية، يتضمن بعض الأمور الشكلية والجوهرية، التى يجب أن تضعها سلطة التشريع فى عين الاعتبار ليتوافق المشروع مع التشريع السليم طبقاً للدستور.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، لـ«المصرى اليوم»، إنه تم إرسال الملاحظات إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على البرلمان ليستكمل باقى إجراءات إصدار القانون.

وأضاف أن القسم استعرض المادة 225 من الدستور، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية، من أن سريان أحكام القوانين تكون من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، وأنه استثناء من ذلك أجاز الدستور- فى غير المواد الجنائية والضريبية - النص فى القانون على رجعية الآثار التى يرتبها على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب، كضمانة للحد من الآثار التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية، وتوكيداً لخطورتها غالباً باعتبار ما قد تؤول إليه من مساس بالحقوق وإخلال بالاستقرار.

ولما كانت المادة الأولى من مواد إصدار مشروع القانون محل المراجعة تضمنت حكمًا مقتضاه سريانه اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور فى 18 يناير عام 2014، رأى القسم اتفاق هذه المادة وأحكام الدستور مع ضرورة تبصرة الجهة معدة المشروع بوجوب الحصول على الأغلبية الخاصة فى هذا الشأن. كما رأى القسم إضافة عبارة «المتمتعين بالجنسية المصرية» لتكون: «تسرى أحكام القانون المرافق على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية».

وتضمن تقرير الملاحظات أنه تم إفراد بند مستقل لتعريف «قوات إنفاذ القانون» لضبط النسق التشريعى على النحو المبين بمشروع القانون المرافق.

ونصت المادة «6» من مشروع القانون على أنه فى البند 5 يفرض طابع قيمته 5 جنيهات على الأوراق والمستندات الآتية: التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية التى تزيد على مبلغ 50 جنيهاً، وبالبند 11 يتم فرض الطابع على تذاكر الحفلات، والمهرجانات الغنائية، والسينما، والمسرح بجميع أنواعها. واتضح للقسم من استقراء أحكام البندين رقمى «5 و11» المشار إليهما وجود مغايرة فى حكميهما بتحديد حد أدنى للوعاء الضريبى المذكور فى البند «5» دون المذكور فى البند «11»، ما دعا القسم إلى الاستفسار حول العلة من تلك المغايرة، وكان رد الجهة معدة المشروع أن ذلك هدفه مراعاة محدودى الدخل فى إطار الأنشطة الترفيهية، وبناءً عليه رأى القسم إضافة عبارة «التى تزيد قيمتها على 50 جنيها» بعجز البند رقم «11» من تلك المادة بحسبان أن حضور الحفلات، والمهرجانات الغنائية، والسينما، والمسرح يندرج أيضا ضمن الأنشطة الترفيهية التى يجب أن يراعى فيها محدودى الدخل اتقاء لشبهة الإخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.

ونوه القسم إلى أنه وإن كانت الجهة معدة المشروع شملت برعايتها محدودى الدخل فى إطار الأنشطة الترفيهية، كان من المتعين أن تشمل تلك الرعاية محدودى الدخل فى إطار الاحتياجات الأساسية التى يمثل- بعضها- أوعية ضريبية منصوص عليها فى هذه المادة، وذلك إعمالاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية من أن مبدأ المساواة أمام القانون أساس للعدل وهو أدخل إلى جوهر الحرية، وأكفل لإرساء السلام الاجتماعى. وفى ضوء ما تقدم اقترح القسم توحيد ذات الحد الأدنى سالف البيان على جميع الأوعية الضريبية المذكورة بتلك المادة اتقاء لشبهة عدم الدستورية.

واستعرض القسم المادة «38» من الدستور، والتى تنص على أن «يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا فى حدود القانون.

وأضاف القسم عبارة «القطاع الخاص» للمادة 11 من المشروع ليكون نصها: «يعمل الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص على توفير أوجه الرعاية والدعم فى جميع مناحى الحياة لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم وعلى الأخص ما يأتى....»، وذلك إعمالاً لنص المادة «36» من الدستور والتى تضمنت حكماً مفاده تحفيز الدولة للقطاع الخاص لأداء مسؤولياته الاجتماعية فى خدمة المجتمع، حيث لا تقتصر هذه المسؤولية على المساهمة فى توفير فرص العمل للمخاطبين بأحكام هذا القانون- كما جاء بالمشروع- ولكن تمتد لتشمل رعايتهم ودعمهم فى جميع مناحى الحياة.

ورأى القسم حذف عبارة «ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها» من البند الثانى من المادة، وذلك لأن العلة من إقرار هذا النص متحققة بالفعل بنص المادة 13 من قانون الخدمة المدنية والتى تلزم رئيس مجلس الوزراء بتحديد الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها، كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المشار إليها أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخوتهم، القائمون بإعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاماً أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية