حصلت «المصرى اليوم» على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.
استعرض القسم المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع، وتبين له أن الغاية من المشروع أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، على أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولة المهنة، ولقيد الخريج فى سجلات وزارة الصحة.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إنه بمراجعة مشروع التعديل تبين ضرورة تعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التى عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، ونص المادة 2 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتى تضمنت الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيداً لمزاولته للمهنة.
كما استعرض القسم نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 المشار إليه، خصوصاً البند 3 من المادة الثالثة منه، والذى نص على أن تضع الهيئة أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم، على أن يشمل ذلك عقد الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة فى نهاية فترة التدريب الإلزامى «الامتياز»، ومنحهم شهادة اجتياز هذا الامتحان، وذلك طبقاً لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب.
ودرس القسم مشروع القانون فى ضوء ما تقدم، وفى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وراجعه وأفرغه فى الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب؛ تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره، وذلك بالتزامن مع مراجعة القسم مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.