أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر، برئاسة المستشار عمر بريك، نائب رئيس المحكمة، بقبول الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الوزراء» وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.
وقالت المحكمة إنه «تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين الطاعن والمذيع في برنامج (الحقيقة) الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافا صريحا بالتهمة وتسليما بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي، وإذ كانت المحكمة قد أخذت بأقوال الطاعن برمتها واعتبرتها اعترافا جملة وتفصيلا».
وأضافت المحكمة، في أسبابها، أنه «كان من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في مقام تقديره لأدلة الإثبات اطمئنانه إلى شهادة الشاهد الثامن محمد سيد لبيب خطاب بأنه أجزم أن المتهم الطاعن كان متواجدا بمسرح الواقعة وأنه قام بفعل يتمثل في تصنيعه لقنابل المولوتوف»، مضيفة أنه «ومن مطالعة الحكم المطعون فيه أن الشاهد الثامن محمد سيد لبيب خطاب والذي أول الحكم على شهادته قد شهد بأن المتهمين من 176-191 هم الذين قاموا بتصنيع زجاجات المولوتوف واتجهوا بها إلى المباني الحكومية الكائنة بشارع قصر العيني وأحرقوها وأنه تعرف على شخصياتهم حال ضبطهم وتسليمهم إلى قسم شرطة قصر النيل».
وأكدت أنه «كان الثابت من الأوراق أن قاضي التحقيق أسند إلى الطاعن اشتراكه مع المتهمين من الأول إلى رقم 193 في وضع النار عمدا في مبنى مجلس الشعب بأن قذفه بالعبوات الحارقة التي تحوي مواد مُعجلة للاشتعال (مولوتوف) فأضرم النار به مما نجم عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق».
وردت المحكمة، في أسبابها، على انتهاء محكمة الجنايات في أسباب حكمها إلى إدانة الطاعن باعتباره فاعلا أصليا في جنايات الحريق العمد للمنشآت والمباني الحكومية (المجمع العلمي المصري، مجلس الشعب، والشورى، وهيئة الطرق، والمدارس) وذلك بأن أوردت بعجز أسباب حكمها قولها (وحيث أن المحكمة وقد تيقنت وثبت أمامها على سبيل القطع أن المتهم الماثل كان فاعلا أصليا في جنايتي الحريق العمد للمنشآت والمباني الحكومية وإتلافها وتخريبها على النحو الثابت بالأدله القولية والفنية في الدعوى فإن المحكمة تعاقبه على هذا الأساس.
وقالت المحكمة إن «حكم الجنايات معيب وبه خطأ في عقوبة الغرامة المفضي بها إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بدفع قيمة ما أتلف سبعة عشر مليونا وستمائة وأربعة وثمانين ألف وثمانمائة واحد وثمانين جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو قيمة التلفيات الناجمة عن حريق جميع المباني الحكومية مع أن قيمة التلفيات الناجمة عن حريق مبنى مجلس الشعب هي مبلغ ستة ملايين جنيه حسبما أورد الحكم بمدوناته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة».