x

«غرفة القاهرة» تشكل لجنة لدراسة إنشاء شركات تجارية واستثمارية

السبت 04-11-2017 13:34 | كتب: ناجي عبد العزيز |
المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجموعة العربى وغرفة القاهرة التجارية  - صورة أرشيفية المهندس إبراهيم العربى، رئيس مجموعة العربى وغرفة القاهرة التجارية - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

شكلت غرفة القاهرة التجارية لجنة لدراسة إنشاء شركات تجارية واستثمارية حسب قرار مجلس الوزراء رقم 1790 لسنة 2017 بشأن ضوابط قيام الغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها تتضمن أعضاء من مجلس إدارتها وأعضاء ماليين وقانونيين لدراسة السبل القانونية لهذه الشركات حسب نص القرار الوزاري.

وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن اللجنة تواصل عملها حاليا من خلال دراسة إنشاء هذه الشركات حسب ما ينص قرار مجلس الوزراء بالسماح للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها وعلى الأخص في مجالات (إنشاء أو إدارة الأسواق، إنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، إنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجيستية فيما يتعلق بـالتخزين والحفظ والنقل والشحن والتفريغ والتعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة)، وكذلك إنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المُدرّبة لأغراض التجارة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد وفقا للقوانين المُنظمة لذلك.

ونوه «العربي» إلى أنه حسب القرار تراعي اللجنة في دراستها عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وما ورد بالقانون رقم 22 لسنة 2015 الذي ينص على أن تراعي الغرف التجارية واتحادها العام عند تأسيس إحدى الشركات بعض الاشتراطات منها: أن يكون هناك ضرورة اقتصادية تتطلب مشاركة الغرف التجارية أو الاتحاد العام في تأسيس أي من تلك الشركات أو المساهمة فيها، ألا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وبالأخص أحكام المادتين (35) و(36) من قانون الغرف التجارية، ألا يتجاوز مجموع مساهمة كل من الغرفة التجارية أو الاتحاد العام في تلك الشركات نسبة 30% من الاحتياطي العام للغرفة أو الاتحاد، أن يُرفق بطلب التأسيس مشروع النظام الأساسي للشركة المُزمع تأسيسها أو الاشتراك أو المُساهمة فيها، تقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الاتحاد العام بحسب الأحوال، الحصول على موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والاتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التي تؤسسها الغرفة أو تُساهم فيها، أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقًا لحكم المادة (11/5) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحصول على موافقة الوزير المُختص قبل اتخاذ إجراءات التأسيس في ضوء الدراسة الفنية والمالية.

وأكد أن اللجنة تتحرك في ضوء المعطيات التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء للاستفادة منه في إنشاء شركات تفيد المجتمع التجاري وتدعم الاقتصاد وتراعي مصلحة المستهلك الذي يعتبر أساس الصناعة والتجارة وتقوم عليه الأسواق.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية