x

​​المحكمة الدستورية تقضي بعدم قبول الطعن على قانون المرافعات المدنية والتجارية

الثلاثاء 01-08-2017 12:22 | كتب: إبراهيم قراعة |
المحكمة الدستورية العليا تحكم ببطلان حكم عدم السماح لمزدوجي الجنسية من الترشح لمجلس الشعب, السبت 7 مارس 2015. - صورة أرشيفية المحكمة الدستورية العليا تحكم ببطلان حكم عدم السماح لمزدوجي الجنسية من الترشح لمجلس الشعب, السبت 7 مارس 2015. - صورة أرشيفية تصوير : محمد معروف

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة (281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنه من اعتبار المستخرج الرسمى بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن والمعلن مع عقد فتح الاعتماد سندًا تنفيذيًا.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن «قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، التي لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص- بتطبيقه على المدعى- قد ألحق به ضررًا مباشرًا».

وقالت المحكمة: «متى كان ما تقدم، وكانت طلبات الشركة المدعية في الدعوى الموضوعية قوامها رد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمى الموثق برقم (307 د) توثيق البنوك، ورد وبطلان التكليف بالوفاء المرفق بالصورة التنفيذية المذكورة، وكان التكليف بالوفاء وتنبيه نزع الملكية- المقدم صورتيهما الضوئية من الشركة المدعية، والتى لم يجحدها أي من المدعى عليهم- قد انطوى كلاهما على إفصاح جهير من البنك المدعى عليه الرابع بعزمه على تنفيذ الالتزامات التي رتبها عقد القرض مع الرهن الرسمى المشار إليه آنفًا، كما خلا كلاهما من احتجاج البنك المذكور بإعمال أية التزامات أو ترتيب أية آثار مما يستقل بإنشائها عقد فتح الاعتماد العادى، والذى تتمحل الشركة المدعية إسباغ تكييفه على تعاقدها مع ذلك البنك، ومن ثم فإن الشركة تكون غير مخاطبة بالنص المطعون فيه، وتنتفى مصلحتها الشخصية المباشرة في الطعن عليه، بحسبان القضاء في مدى دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية