أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، تضمنت زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه من مجموع صافي دخل الممول، وأقرت الخصم الضريبي الذي يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة كي يتحملوا أعباء ضريبية منخفضة، حيث راعى القانون أن يزيد العبء الضريبي كلما زاد الدخل.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، الجمعة، أن تعديلات اللائحة تضمنت طبقا للقانون أن يكون منح الخصم الضريبي وفقا لعدة شرائح وهي: 80% نسبة الخصم للشريحة الثانية (صافي الدخل حتى 30 ألف جنيه سنويا)، و40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافي الدخل من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه سنويا)، و5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة (صافي الدخل من 45 ألف حتى 200 ألف جنيه سنويا)، على أن يتم الخصم لمرة واحدة فقط ويمنح وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه سنويا.
وأفاد البيان بأنه بالنسبة لضريبة المرتبات يستحق الخصم الضريبي طبقا للقانون عن الفترة من 1/7 حتى 31/12/2017 فقط، أما بقية الأشخاص الطبيعيين يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهى بعد العمل بهذا القانون، كما تضمنت اللائحة أن تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة حال تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
كما يجوز للشخص الاعتباري -وفقا للتعديلات- تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لعدة بنود هي أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وفق تغيير الشكل القانوني لأغراض حسب الضريبة وأن يتم احتساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات، وتضمنت البنود أنه لا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.
كما أصدر الوزير قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، تقررت بموجبها إضافة أربعة مواد جديدة إلى اللائحة وتضمنت فرض ضريبة دمغة على تداول جميع عمليات البيع والشراء للأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها دون خصم أية تكاليف على النحو التالي:
25ر1 في الألف يتحملها المشتري، و1.25 في الألف يتحملها البائع من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/ 2018.
5ر1 في الألف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2018 حتي 31/5/2019.
75ر1 في الألف يتحملها المشتري، و1.75 في الالف يتحملها البائع من تاريخ 1/6/2019، كما تضمنت اللائحة أن تخضع للضريبة أيضا عمليتا الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة بسعر ثلاثة في الألف لكل من البائع والمشتري وتعد الصفقة استحواذا إذا كانت قيمة الأسهم المشار إليها 33% أو أكثر خلال الفترة الضريبية، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف، ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف.
وتضمنت التعديلات اللائحة أن تلتزم شركة مصر للمقاصة أو إدارة البورصة بحسب الأحوال بتحصيل الضريبة على جميع العمليات وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للعملية على النموذج المخصص لذلك.