x

زى النهارده.. صدور قانون الانتخاب الذى منح المرأة حق الترشح

الأربعاء 02-03-2011 17:54 | كتب: ماهر حسن |
تصوير : other

وضعت حكومة الثورة دستوراً جديداً أعلنه الرئيس عبدالناصر فى 16 يناير 1956 فى مؤتمر شعبى كبير فى ميدان الجمهورية (عابدين)، ولم يكن دستور سنة 1956مقتبساً من دستور 1923، ولا من المشروع الذى وضعته لجنة الدستور، فدستور 1923 كان منحة من الملك، أما دستور سنة 1956، فهو تعبير عن إرادة الشعب، ويتألف دستور 1956 من 196 مادة، ومما جاء فيه أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة فى الوقت ذاته رئيساً للوزارة، حيث اقتبس نظام الجمهورية الرئاسية من الدستور الأمريكى البرلمانى ولانحصار السلطة فى شخص رئيس الجمهورية، فقد جعل اختياره بواسطة الشعب فى استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعاً، ويشترط فى رئيس الجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين، ولا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون منتمياً إلى أسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه، كما خول الدستور للمرأة الاشتراك فى عضوية مجلس الأمة فاكتسبت المرأة لأول مرة فى مصر حق الانتخاب، وحق عضوية مجلس الأمة، وكان قانون الانتخاب قد صدر فى مثل هذا اليوم 3 مارس 1956، وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى ثمانى عشرة سنة ميلادية، لكى يتاح للشباب دور إيجابى فى الاشتراك فى شؤون البلاد، وقد كانت فى القانون القديم 21 سنة لانتخاب النواب و25 سنة لانتخاب الشيوخ، واعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصرى، وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون فى الخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعاً محرومين فى قانون الانتخاب القديم من هذا الحق، وقد حدد يوم السبت 23 يونيو سنة 1956 موعداً لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معاً عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيساً للجمهورية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية