x

«قضايا المرأة» تعلن مقترح لقانون الأحوال الشخصية وتناقشة مع البرلمان

الأحد 09-07-2017 22:21 | كتب: غادة محمد الشريف |
صورة - صورة أرشيفية صورة - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

حصلت «المصري اليوم»على مقترح لقانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، من خلال نقاشات واجتماعات مع فئات مختلفة، على مدار أكثر من عشر سنوات

وقالت المؤسسة إنه تم عرض هذا المقترح على مجلس النواب ويتم مناقشته الآن، وحاولت المؤسسة في هذا القانون تحقيق المصلحة الفضلى للأسرة بشكل عام ومبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، لكي تسود هذه المبادئ في تنفيذ القانون وتفعيله، على حد قولهم باجتماعاتهم بحسب بيان للمؤسسة اليوم

وتتضمن المقترح عدد من المواد المنظمة للخطبة والزواج والطلاق والرؤية والحضانة حيث أعطى المشروع أهمية خاصة لعدد من القضايا مثل:

تعريف الخطبة في المادة (1) بأنها: (اتفاق سابق بين رجل وامرأة على الزواج يجوز اثباتها بالكتابة ومثلها الوعد به صراحة، وقبض المهر وقراءة الفاتحة، وما جرت عليه العادة والعرف من تبادل الهدايا، ولا تعد الخطبة زواج أو إلزام بإتمامه، مع بيان ما ترتب لكل من الطرفين عند العدول عن الخطبة في المادة (3) من معالجة أمر التعويض والهدايا).

أما فيما يتصل بالزواج، فقد تعرض المشروع لقضية تعدد الزوجات إنطلاقا من أن التعدد مباح كإباحة الزواج من الأولى، وتعترى كل أنواع المباحات وطوارئ الظروف التي تطرأ على المباحات فتنقلها أحيانا من المباح إلى غير المباح، وأن التعدد رخصة وليس بحق.. ومن أجل إعمال قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فإن مشروع القانون قد توخى جوهرياً أن تكون إباحة التعدد مقصورة على درء حالات الضرر، فتنص المادة ( 18) على إنه: يجوز للزوج أن يعدد زوجاته بما لا يتجاوز الأربعة (إلا أن الأصل والاشكاليات الناجمة عنها على كافة المستويات (دينية – اجتماعية – اقتصادية) والتى تم الخروج منها بالعديد من التوصيات، سواء على مستوى الفئات المستفيدة، أو المعنيين بإصدار القوانين وتعديلاتها، وكذلك على مستوى الدولة وسياستها المختلفة.

أهم الدراسات التي أعدها القانون: (دراسة حول التكلفة الاجتماعية للطلاق – دراسة حول التكلفة النفسية والاقتصادية للطلاق، دراسة حول الحقائق والرؤى التاريخية لوقائع العلاقات الأسرية في العصر الإسلامي- دراسة بعنوان «من قضايا المرأة» والذي شمل عددا من القضايا وهى: (الولاية والوصاية ــ القوامة في الإسلام ـ تعدد الزوجات ـ الطلاق الغيابي ـ شهادة المرأة).

ستقلص الأعداد الهائلة من قضايا طلب الطلاق للضرر التي تتقدم بها الزوجات نتيجة للزواج بأخرى أمام المحاكم، وتظل متداولة لسنوات طويلة دون أفق لإصدار أحكام فيها.

من الأمور الهامة التي يعالجها مشروع القانون كذلك، عقود الزواج والشروط التي يمكن أن تتضمنها قطعا للخلاف وحسمًا له في المستقبل.

فتنص المادة (18) على أنه يجب على الموثق (المأذون) أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الإتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم تلك الشروط بالوثيقة، وأعطت هذه المادة بعض أمثلة لهذه الشروط «كالاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، وحق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة».

وقد إهتم مقترح القانون ببيان أثار الزواج، فتنص مادته (34) على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين والأبناء، والمادة (35) على حقوق الزوجة على زوجها «كالإحترام والحفاظ على كرامتها والنفقة بمشتملاتها بالمعروف، وعدم التعرض لأموالها الخاصة، وعدم الإضرار بها ماديا أو معنويا، وعدم التعسف معها في صلتها بأرحامها».

وعالجت المواد من ( 36: 52 ) أمر النفقات، وذلك لتدارك بعض الثغرات في القوانين واللوائح السارية على مكافحة أساليب الإحتيال والتهرب من أداء النفقات الواجبة على الزوج، لاسيما نفقات الأسرة والأبناء.

أما المادة (15) فتنص على استدعاء المحكمة للزوجة المراد التزوج عليها، فإذا أعلنت شخصيا أو بتوكيل خاص عنها ولم تحضر أو امتنعت عن استلام الإعلان، بت في الطلب بعد تقديم تقرير من خبيري المحكمة.

وتعالج المادة ( 16) موافقة الزوجة على الإذن بالتزوج أو تعليق الموافقة على إلزام الزوج بتحديد مبلغ لاستيفاء حقوقها ونفقة أولادها، وإذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها (أمام المحكمة) وثبت لدى القاضي تعذر إستمرار العلاقة الزوجية رغم قدرة الزوج على التعدد، وأصرت على المطالبة بالتطليق، طلقتها المحكمة طلقة بائنة مع النظر في حقوقها الشرعية، ويعد ذلك إذن بالزواج.

كما حاول مقترح القانون حل مشكلة إثبات النسب وطرق إثباته التي تطول فيها مدد التقاضي، حيث عمدت المادة (73) إلى تقنين اللجوء إلى الوسائل العلمية لإثبات نسب المولود، فاتحة الباب بذلك إلى استخدام كافة التطبيقات العلمية المعروفة والمستقبلية في سبيل ذلك، على أن يلزم القانون المدعى عليه للمثول أمام الجهات الطبية، وفى حالة عدم المثول يقضى بما طلبته المدعية.

نظرا لتظلم العديد من الزوجات اللاتي إعتاد أزواجهن الدخول إلى السجن لفترات قصيرة، ولكن بشكل متكرر من عدم قدرتهن على طلب الطلاق طالما لم يحكم على الزوج بعقوبة مقيدة للحريات لمدة ثلاث سنين، فقد روعي في نص القانون على معالجة هذا الأمر، ولذا نصت المادة (87) على أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحريات مدة سنة فأكثر، أن تطلب إلى القاضي بعد مضي ستة أشهر من بدء تنفيذ العقوبة، التطليق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، ويكون لها ذلك أيضا إذا إعتاد الزوج الحبس، كأن قيدت حريته لثلاث مرات فأكثر متفرقة، ولو كانت كل مدة لا تتجاوز الشهر.

كما تم تنظيم الرؤية والحضانة والاستضافة في المواد من 118 إلى 122، حيث تناولت الآتي: أن الحضانة من واجبات الأبوين معًا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على النحو التالى:

يقصد بالنفقة الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها، والتعليم للصغار وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ونظراً لما إعتاد عليه بعض الأزواج من تقاعس عن آداء النفقة بسبب كثرة الديون المستحقة عليهم لآخرين

للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون

يثبت دخل المدعى عليه عن طريق نيابة الأسرة للحد من التلاعب والفساد والمحسوبية، تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق ومباشرته بنفسها مع إلزام أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، وأوجب نص هذه المادة على النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشمولا بمذكرة موجزة بالنتائج في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

وإذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، نفذ الحكم عليه إن كان له مال ظاهر، فإن لم يقل إنه معسر أو موسر ولكنه أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال إذا طلبت الزوجة ذلك، وإن إدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

يثبت حق حضانة الطفل للأم على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون

أ – الأم

ب – أم الأم

ج- أم الأب

د- الأب

ثم يليه باقي ترتيب الحاضنين، حيث أن من أكثر ما يعنينا في هذه المادة هو جعل ترتيب الأب رقم (4) في الحاضنين بعد أن كان ترتيبه قد يصل إلى (12) أو أكثر في مرتبة الحاضنين.

زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها ما لم يتعارض هذا مع مصلحة الطفل الفضلى التي يقدرها القاضى، وفى تلك الحالة زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.

كما تناول مقترح المشروع كيفية اقتسام العائد المشترك بعد الطلاق أو الخلع بين الزوجين، ويقصد به المدخرات (مالية عينية) التي تكونت أثناء قيام العلاقة الزوجية نظير عمل الزوج أو الزوجة واستثماراتهما.

وتأتي تلك المادة كمحاولة لحماية الزوجة التي طلقها زوجها بشكل تعسفي، وكذلك حماية للزوج الذي قد تلجأ زوجته للخلع بعد ان يحصل أيأً منهما على ما تم إدخاره نتاج عمل أو مجهودات وأعباء مشتركة بينهما، حيث أكد المقترح تمتع كل من الزوج والزوجة بذمة مالية مستقلة ( نتيجة ميراثه من أهله – أعمال واستثمارات سابقة على الزواج)، كما حاول تنظيم كيفية الإتفاق على تقسيم العائد المشترك ونسبة كل من الزوجين فيه، سواء تم ذلك في عقد الزواج أو في أي عقد آخر، بالإضافة إلى كيفية عمل مقاصة بين الحقوق المالية الشرعية للزوجة في حالة الطلاق ونصيبها من العائد المشترك.

وإختتم مشروع القانون ملامحه، بأنه يجب الاعتراف بأننا في وضع اجتماعي معقد يفتقد العدالة والمساواة، حيث أننا في توقيت يجعلنا في أمس الإحتياج إلى مدونة قانونية وحقوقية موحدة ورشيدة تنهض على رؤية واقعية وشرعية عقلية وعملية مستنيرة، تضع في إعتبارها وروحها ملامح المعضلات الأسرية والتحديات التي تواجه الأطراف الضعيفة في أثناء العلاقة الزوجية وما بعدها كي تحكم بينهما بالحق، وتعيد تعادل ميزان القوة داخل الأسرة المصرية لتمنح كافة أفرادها مواطنة غير منقوصة، فكما قال الغزالى :( إن القانون هو الذي يميز الحدود والقياس من غيره، كأنه الميزان أو المعيار للعلوم كلها، وكل ما لم يوزن بالميزان، لا يتميز فيه الرجحان من النقصان ولا الربح من الخسران).

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية