وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وقرر عبدالعال إرجاء أخذ التصويت النهائي على المشروع لجلسة قادمة، نظرا لعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم لإقراره في الجلسة العامة، اليوم، لأنه من القوانين المنظمة للحقوق والحريات في الدستور، والتي تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
جاءت موافقة المجلس على مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الصحية.
وينص مشروع القانون في مادته الـ17 على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 5 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لمواد القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
وفي مادته الـ18 أقر المشروع عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية غير المرخص لها، والتي تجري فيها أي عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
ونص المشروع في المادة 19 علي: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
ونصت المادة 20 علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، كل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون، فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا بالمخالفة لحكم المادة 6 من هذا القانون. وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال المتحصلة منها، وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
كما نص مشروع القانون في مادته الـ23 على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
وفي المادة 24 نص المشروع على أنه للمحكمة أن تحكم- فضلا عن العقوبات المقررة- بكل أو بعض التدابير التي تشمل الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ويحكم بغلق المنشأة نهائيا إذا لم تكن من المنشآت الطبية، إلى جانب وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.