أعلن قانونيون وحقوقيون رفضهم قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وطالبوا الرئيس ومجلس النواب بإلغاء القانون وسن قانون بديل يعتمد على تعزيز العمل الأهلى، ويكفل الحق فى حرية تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار.
وقالوا، خلال حلقة نقاشية، أمس، بعنوان «هل ينهى القانون الجديد عمل المجتمع المدنى» إن هذا القانون يتعارض جملة وتفصيلاً مع نصوص الدستور المصرى الذى كفل الحق فى التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وطالب الحضور بسن قانون جديد للجمعيات الأهلية وأن يتضمن مجموعة من المبادئ وهى أن يكون تسجيل الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، وعدم تدخل الجهة الإدارية فى الشأن العام للجمعيات، وإلزام السلطات المحلية بإشراك منظمات المجتمع المدنى فى خطة التنمية المحلية، وإطلاق حرية تأسيس الاتحادات النوعية التى تكون منوطة ببناء الشراكات، وإلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية لكون قانون العقوبات به ما يكفيه لتوقيع العقوبات على الجمعيات المخالفة.
وأكدوا أنه قبل سن القانون لابد من طرحه للحوار المجتمعى من خلال تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين ونشطاء المجتمع المدنى لتعديل القانون بما يتسق مع الدستور، وفى حال رفض الحكومة تعديل القانون ستقوم منظمات المجتمع المدنى بتشكيل لجنة من ممثلى المجتمع المدنى للطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية نظرا لأنه لم يقم بالتصويت عليه ثلتا أعضاء مجلس النواب.
وشدد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على خطورة القانون، وقال إن ذلك يأتى فى ظل الحملة الراهنة على نشطاء المجتمع المدنى وحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبى.
وانتقد «أبوسعدة» قانون الجمعيات الأهلية لكونه يتضمن العديد من أوجه الملاحظات، ومنها أن القانون الحالى يقصر العمل الأهلى على المجال التنموى فقط ما يجعل مجال حقوق الإنسان من الأنشطة غير المدرجة بالقانون، وأن عملية التسجيل مرهقة وتخضع لتقدير الحكومة بشكل واسع.
وانتقد المشاركون إلزام القانون الجديد أن يكون للجمعية مقر مستقر وهو أمر يدعو للتساؤل حول تفسير المقر المستقر وعدم وضع ضوابط تحكم هذا الأمر لأنه يترك الأمر للائحة التنفيذية التى يمكن أن تغل يد المؤسسين تحت حجة المقر المستقل.
وأشار المشاركون إلى أن القانون نص فى المادة الثامنة فقرة (هـ)على أنه يجب تقديم سند رسمى لمقر الجمعية، حيث إن السند الرسمى هو العقد المسجل بالشهر العقارى، وهو أمر صعب جدًا خاصة مع ارتفاع تكاليف التسجيل بالشهر العقارى وطول فترة التسجيل لاسيما أن الجمعيات وهى فى طور الإنشاء لا تمتلك الأموال الكافية من أجل شراء أو تأجير مقر ثم تسجليه.