قال حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن مجلس الوزراء وافق، في اجتماعه الخميس، على قانون 140 لسنة 1956 بشأن الطرق، والذي يتضمن تنظيم استخراج تصريح إنشاءات الطرق العامة، وفق شروط وأوضاع يُصدرها المحافظ المختص ورئيس جهاز المدينة المختص، وفقا لمسؤوليات تنظيم المرور والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، أنه تمت الموافقة أيضا على تعديل قانون الأحوال المدنية، الذي يحدد أن يكون حصول المواطنين على أي خدمة رسمية مربوطا بالرقم القومي، حيث تلتزم الجهات المختصة بتقديم الخدمات المختلفة، وفقا للرقم القومي، ويعاقب بالمخالفة بغرامة تبدأ من ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.